والحاصل : أنه لا يشترط عند الامام الاتفاق على لفظ بعينه ، بل إما بعينه أو بمرادفه ، وقول صاحب النهاية : لان اللفظ ليس بمقصود ، مراده به أن التوافق على لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن ، فافهم . قوله : ( لا التضمن ) هذا تأكيد لقوله يجب مطابقة الشهادتين : أي دلالتهما على المعنى مطابقة ، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه ، والتضمن دلالته على جزء المعنى . قوله : ( واكتفيا ) أي الصاحبان بالموافقة ، المعنوية فيحكمان بالأقل في مسألة الألف والألفين والمائة والمائتين والطلقة والثلاث . فإن قيل : يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر أنت برية لا يقضى ببينونة أصلا مع إفادتهما معناها . وأجيب بمنع الترادف بل هما متباينا المعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة ، والمتباينات قد تشترك في لازم واحد ، فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعنى ، فلما اختلف المعنى منهما كان دليل اختلاف تحملهما ، فإن هذا يقول ما وقعت البينونة إلا بوصفها بخلية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها ببرية وإلا فلم تقع البينونة . وتمامه في الفتح . قوله : ( ولو شهد أحدهما بالنكاح الخ ) أشار بذلك إلى أنه لا يشترط عند الامام في الموافقة أن تكون بعين اللفظ بل بعينه أو بمراده كما ذكرنا ، لان كلا من النكاح والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين على المعنى الذي أردنا ، ولذلك رجعت مسائل من المستثنيات إلى هذا . قوله : ( لا تحاد معناهما ) أي مطابقة فصار كأن اللفظ متحد أيضا فافهم وهذا التعليل يصلح لقولهما ولقول الامام أيضا لما مر آنفا من أنه يعتبر الاتحاد ولو بمرادف اللفظ ، فمن قال هنا إن التعليل لا يظهر إلا على قولهما فغير ظاهر ، فتدبر . فإن قلت : شرط في المتن الاتحاد لفظا ومعنى أن يكون كل لفظ دالا على ذلك المعنى بطريق الوضع لا التضمن ، والمراد بالموافقة المعنوية غير الكافية للقبول أن يدل أحد اللفظين على المعنى المشهود به بالمطابقة والآخر بالتضمن ، فقوله هنا لاتحاد معناهما : أفاد أن كلا من النكاح والتزويج يدلان على المعنى المشهود به بالمطابقة ، فكانا متحدين لفظا ومعنى على المعنى الذي عناه بذلك كما قدمنا الإشارة إليه سابقا . قوله : ( وكذا الهبة الخ ) أي لان الكل يؤذن بالتبرع ، بخلاف ما لو شهد أحدهما بأنه دفع على وجه الأمانة والآخر اقتصر على لفظا أعطاه ، لان الثاني وهو أعطى يدل على التبرع ، فلا يضره التفريط ، بخلاف الأول وهو دفعه أمانة ، وقوله : ونحوهما أي من كل لفظين دلا على معنى واحد بالمطابقة ، فإن الاختلاف فيهما لا يمنع القبول ، كما إذا ادعى الابراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه له أو تصدق عليه به أو ملكه منه . قوله : ( ردت ) هذا هو المذهب ، وقيل يقضى بالطلاق بالأقل اتفاقا لأنه إذا لم يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف . حموي . قوله : ( لاختلاف المعنيين ) أي بالمعنى الذي قدمه ، لان دلالة اللفظين على المعنى بالمطابقة يسميه اتحادا لفظا ومعنى ، ودلالة أحد اللفظين بالتضمن يسميه اتحادا معنى فقط . قوله : ( لم تقبل ) وجه عدم القبول أن اختلافهما في الانشاء