responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 624


وفي نور العين : ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه ، لان دعوى المطلق دعوى أولية الملك بالاحتمال وشهادة النتاج أولية الملك باليقين فقد شهدا بأكثر مما ادعاه فترد ، وهذه المسألة تدل على أنه لو ادعى نتاجا ثم مطلقا يقبل لا عكسه ط . ادعى نتاجا وشهدا بسبب ترد . وفي التتارخانية عازيا للينابيع : والشهادة بالنتاج بأن يشهدا بأن هذا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة كما في الهندية في باب تحمل الشهادة . قوله : ( وشراء من مجهول ) كما لو ادعى أنه ملكه اشتراه من رجل أو من زيد ولا يعرف وشهدوا على الملك المطلق فإنها تقبل ، والظاهر المساواة للملك المطلق ، لأنه لما لم يبين البائع صار كأنه لم يذكره ، وكأنه ادعى الملك المطلق حينئذ .
قال في نور العين : أما لو ادعى من مجهول بأن يقول شريته من محمد أو أحمد فبرهن على الملك المطلق يقبل ، لان أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه ، وهو لم يجز لأنه أقر لمجهول وهو باطل فكأنه لم يذكر الشراء . فش : قيل لا يقبل في المجهول أيضا لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه ا ه‌ .
قال في البحر : وترك المؤلف رحمه الله تعالى شرطين في دعوى الشراء :
الأول : أن يدعيه من رجل معروف بأن يقول ملكي اشتريته من فلان ، وذكر شرائط المعرفة ، أما إذا قال قال ملكي اشتريته من رجل أو قال من محمد والشهود شهدوا الملك المطلق يقبل . كذا في الخلاصة .
الثاني : أن لا يدعي القبض مع الشراء ، فإن ادعاهما فشهدوا على المطلق تقبل . وحكى في الفتح خلافا : قيل تقبل لان دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى تعيين العبد ، وقيل لا ، لان دعوى الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق ، ألا ترى أنه لا يقضى له بالزوائد في ذلك ويد بما يكون له أسباب متعددة للاحتراز عما إذا كان للملك سبب واحد فشهدوا بالمطلق تقبل ، كما لو ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها بكذا فشهدوا أنها منكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ، ويقضي بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل ، فإن زاد على المسمى لا يقضي بالزيادة . كذا في الخلاصة ، وأشار المؤلف إلى أن الملك المؤرخ أقوى منه بلا تاريخ ، فلو أرخ في دعوى الملك وأطلق شهوده لا تقبل . وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة . ولو ادعى الشراء وأشار المؤلف إلى أن الملك المؤرخ أقوى منه فلا تاريخ ، فلو أرخ في دعوى الملك وأطلق شهوده لا تقبل . وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة . ولو ادعى الشراء وأرخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لأنه أقل ، وعلى القبل لا تقبل ، ولو كان للشراء شهران فأرخوا شهرا تقبل ، وعلى القلب لا تقبل . كذا في فتح القدير ا ه‌ .
أقول : وذكره في الخلاصة أيضا ، وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله ، والذي ظهر لي أن الشهادة بالملك المطلق بدون تاريخ أقوى منه بعد دعواه مؤرخا ، لأنه بدون تاريخ محتمل الأولوية ، ففي الشهادة به زيادة . قال في البحر : ومثله شراء مع دعوى قبض ، فإذا ادعاهما فشهدا على المطلق تقبل ا ه‌ .
أقول : لعل وجهه أن شهادة الشهود في الملك المطلق إنما تبنى على مشاهدة اليد زمانا بحيث يقع في قلبهم أنه ملكه ، وهذا لا يتأتى إلا بعد القبض ، فإن شهدوا ولم يدع القبض يكون مكذبا بالشهود .
تأمل . قوله : ( واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين ) الأولى : تقديم هذا عند قول المصنف فإذا وافقتها قبلت وإلا لا كما فعل صاحب البحر ، وقال في بيانها : ادعى المديون الايفاء فشهدا على إبراء الدين أو على أنه حلله يقبل .
الثانية : ادعى الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل .

624

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست