responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 621


قال سيد الوالد رحمه الله تعالى : وبه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول .
ثم إن التفريع على ما قبله مشعر بما قاله في البحر من أن اشتراط المطابق بين الدعوى والشهادة إنما هو فيما إذا كانت الدعوى شرطا فيه وتبعه في تنوير البصائر ، وهو ظاهر لان تقدم الدعوى إذا لم يكن شرطا كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق . ثم إن تفريعه على ما قبله لا ينافي كونه أصلا لشئ آخر وهو الاختلاف في الشهادة فافهم ، وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن قوله منها أن الشهادة على حقوق العبد الخ ، ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا في قبولها وعدمه ، فتدبر ا ه‌ . قوله : ( قبلت ) كما إذا ادعى ألفا قرضا فشهدا به تقبل لامكان القضاء . قوله :
( وإلا توافقها لا تقبل ) بأن ادعى قرضا وشهدا بثمن متاع لا تقبل لأنها خالفت فلم يمكن القضاء بها ، وذلك أن الشهادة لأجل تصديق الدعوى ، فإذا خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة لا تعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوى فلم يحكم بها . عيني . ولا تنس ما قدمناه قريبا عن العناية من معنى موافقتها إياها .
قال في فصول الاستروشني من الفصل الخامس عشر : لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه والآخر على الاقرار بالغصب لا تقبل . وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقراره البائع لم تجز هذه الشهادة ، لأنهما شهدا على أمرين مختلفين ا ه‌ .
وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى : إذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ثلاثة أوجه : إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار : وكل منها لا يخلو عن أربعة أوجه : إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه . أما الفعل كغصب وثبوت نسب يكون بالولادة وهي فعل فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة . وأما القول المحض كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقا .
وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع . وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع ا ه‌ .
قال في البحر عن الكافي : وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف ، تقبل ، وإن اختلفا في الجناية والغصب والقتل والنكاح لا تقبل ، والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع ونحوه ، فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لان القول مما يعاد ويكرر ، وإن المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا ، لكن الفعل شرط صحتها كالنكاح فإنه قبول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط ، فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول ، لان الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان أو مكان آخر فاختلف المشهود به ا ه‌ .
وفي الأقضية : وإذا شهد الشاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة ، لان الاقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهان ف 21 .
في البزازية : ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به ا ه‌ .
وفي الفتح وغيره : ولا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي .

621

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست