responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 588


للشاهد . قوله : ( في ذلك ) أي فيما في الذمة ، وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض . ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه كما ذكرناه آنفا . قوله : ( بخلاف الوصية بغير عين ) كما لو شهد كل فريق للآخر بأن الميت أوصى له بالثلث فإنها لا تقبل اتفاقا ، لان حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهي شهادة في مشترك بينهم وهو حق شائع في جميع المال ، فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا يصح ، بخلاف شهادة اثنين أن الميت أوصى بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بمعين آخر فإنه لا شركة في ذلك لان كلا شهد بعين أخرى فلم يبقوا شركاء ، فافهم . قوله : ( على أجنبي ) الظاهر أنه غير قيد . تأمل . ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( في ظاهر الرواية ) لعدم التهمة . قوله : ( بالغ ) احترز به عن الصبي فإن شهادته له لا تقبل للتهمة . قوله : ( ولو شهدا في ماله ) بأن شهدا للكبير بشئ على الميت . قوله : ( ولو لصغير ) أو لصغير وكبير جميعا على أجنبي كما في الهندية . قوله : ( وسيجئ في الوصايا ) حاصله أنه لو شهد الوصيان لكبير بمال الميت لا تقبل شهادتهما ، لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة الوارث ، بخلاف شهادتهما للكبير في غير التركة لعدم التهمة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقالا : إذا شهد الوارث كبير يجوز في الوجهين ، لا ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا كانت الورثة كبارا . أفاده العيني . وهذا التفصيل لم يذكره فيما يأتي . قوله : ( على جرح بالفتح ) أي فتح الجيم لغة من جرحه بلسانه جرحا : عابه ونقصه ، ومنه جرحت الشاهد : إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته . كذا في المصباح . وفي الاصطلاح : إظهار فسق الشاهد ، فإن لم يتضمن ذلك إثبات حق لله تعالى أو للعبد فهو جرح مجرد . وإن تضمن إثبات حق الله تعالى أو للعبد فهو غير مجرد ، والأول هو المراد من إطلاقه كما أفصح به في الكافي وهو غير مقبول ، مثل أن يشهدوا أن شهود المدعي فسقة أو زناة أو أكلة ربا إلى آخر ما يذكره المصنف ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وأما الثاني : أعني غير المجرد فهو كما لو أقام المدعى عليه البينة أنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد إلى آخر ما يذكره المصنف أيضا . قوله : ( أي فسق ) هذا المعنى لا يوافق واحدا مما ذكرنا من تفسير الجرح ، إلا أن يكون بتقدير مضاف : أي إظهار فسق . قوله : ( مجرد عن إثبات حق الله تعالى الخ ) في القهستاني : المجرد ما لم يترتب عليه ما يترتب على الجرح من رفع الخصومة عن المشهود عليه عن إثبات حق لله تعالى كالحد ، فلا يدخل التعزير لأنه يدفعه بالتوبة ، لان التعزير إذا كان حقا لله تعالى يسقط بالتوبة ، بخلاف الحد فإنه لا يسقط بها ، ويدل عليه أنهم مثلوا للمجرد بأكل الربا مع أنه يوجب التعزير فتعين إرادة الحدود اه‌ . بحر . وفيه من باب التعزير : قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت بالبينة فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته ، لان الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل ، بخلاف ما إذا قال يا زاني ثم أثبت زناه بالبينة تقبل لأنه متعلق الحد ، ولو أراد إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه

588

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست