responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 580


كفر قال ابن الأثير في النهاية : السب : الشتم ، يقال سب يسبه سبا وسبابا ، قيل هذا محمول على من سبه أو قاتله من غير تأويل ، وقيل إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق .
أقول : هذا خلاف الظاهر اه‌ ط .
قال في شرح المجمع للعيني : لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالاجماع ، لأنه إذا أظهر ذلك فقد أظهر فسقه ، بخلاف من يكتمه لأنه فاسق مستور . ومثله في الجوهرة . وفي شرح الكنز للزيلعي : أو يظهر سب السلف : يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون ، لان هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته . ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة ، بخلاف ما لو كان يخفي السب اه‌ . قوله : ( منهم أبو حنيفة ) كذا ذكره الكردري في مناقبه ، وتبعه صاحب العناية والحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهم .
وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الشيخ عبد العال في فتاويه : السلف : الصدر الأول إلى محمد بن الحسن ، والخلف : من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني ، والمتأخرون منه إلى الامام حافظ الدين البخاري . قوله : ( عن أبي يوسف ) الظاهر أن حكم هذا الفرع متفق عليه ، لما سبق من قبول شهادة أهل الأهواء ، إلا هوى يكفر به صاحبه لكفره إذا لم يكن فيه شبهة اجتهاد كهوى المجسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم من غلاة الروافض ومن ضاهاهم ، فإن أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد . فإن من يقول علي هو الاله أو بأن جبريل غلط ونحو ذلك من السخف إنما هو متبع مجرد الهوى ، وهو أسوأ حالا ممن قال * ( ما نعبدهم لا ليقربونا إلى الله زلفى ) * ( الزمر : 3 ) فإنه بلا شبهة كفر ومن أشد الكفر . أما من له شبهة فيما ذهب إليه وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق في حد ذاته كفرا كمنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك ، فإن فيه إنكار حكم النصوص المشهور والاجماع ، إلا أن لهم شبهة قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك مما علم في الكلام ، وكمنكر خلافة الشيخين والساب لهما فإن فيه إنكار حكم الاجماع القطعي ، إلا أنهم ينكرون حجية الاجماع باتهامهم الصحابة ، فكان لهم شبهة في الجملة وإن كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى الدليل ، فبسبب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع أن معتقدهم كفر احتياطا ، بخلاف مثل ما ذكرنا من الغلاة .
وحاصله : أن المحكوم بكفره من أداه هواه وبدعته إلى مخالفة دليل قطعي لا يسوغ فيه تأويلا أصلا ، كرد آية قرآنية أو تكذيب نبي ، أو إنكار أحد أركان الاسلام ونحو ذلك ، بخلاف غيرهم كمن اعتقد أن عليا هو الأحق بالخلافة وصاروا يسبون الصحابة ، لأنهم منعوه حقه ونحوه فلا يحكم بكفرهم احتياطا وإن كان معتقدهم في نفسه كفرا : أي يكفر به من اعتقده بلا شبهة تأويل ، وإنما نسب لأبي يوسف لأنه مخرجه . قوله : ( من سب الصحابة ) لأنه لو سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته ، فهذا أولى . قهستاني .
والحاصل : أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الافتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه .

580

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست