responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 577


ابن الشحنة أدرى وأعلم من السحائاني رحمهم الله تعالى ، لا سيما وقد صححها أيضا المصنف في شرحه على الجامع الصغير ، ونقل اختيار ابن الشحنة في منحه وأقره . قال في شرح الكنز : يجوز اللعب به لاحضار الذهن إذا لم يخل بالواجب .
قال ابن الشحنة : قلت : ولا يخفى أن ما ذكر من المعاني أولا من الاخلال بالواجب ثانيا يخل بكل ما اقترن به لأنها أمور منهية ، فتنبه لذلك وقال بعد نقله الرواية عن وسيط المحيط : وهذا مما ابتلى به جمع من الحنفية ، ففي هذا الفرع رخصة عظيمة لهم ، فألحقته بقولي ولا بأس بالشطرنج ، وهو رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر ، وهو الإمام أبو يوسف لان ولايته شملت المشارق والمغارب ، لأنه كان قاضي الخليفة الرشيد اه‌ .
قال القهستاني معزيا للجواهر : إن مجرد اللعب بالشطرنج قادح ، وقيل هذا إذا اتخذه صنعة ، فقد ورد روحوا القلوب ساعة فساعة اه‌ . وللعلامة السخاوي تلميذ العلامة ابن حجر كتاب ألفه في الشطرنج وسماه عمدة المحتج في حكم الشطرنج وذكر فيه الأحاديث في المنع عنه وطعن فيها ، ثم ذكر قسمين : قسما فيمن كرهه وذمه من الصحابة والأئمة ، وسرد روايتهم في ذلك وضعف بعضها ، وقسما في الصحابة المنسوب إليهم أنهم لعبوه أو أقروا عليه ، وأورد ما قيل في ذلك وطعن فيه ، ثم عقد بابا ذكر فيه ما جاء عن المجتهدين وعن التابعين وتابعي التابعين في ذلك من التحريم والإباحة واللعب به والنهي عنه ، ثم جعل خاتمة ذكر فيها اختلاف العلماء فيه على مذاهب إلى آخر ما قال فيه ، فراجعه .
قال بعض المحققين : إنما حرم النرد ولم يحرم الشطرنج لان المخطئ في الشطرنج إنما يجعل خطأه على فكره والمخطئ في النرد يحيله على القدر وهذا كفر ، وما يفضي إلى الكفر حرام كما في يبايع المصابيح في باب التصوير . قوله : ( شرط ) أي لسقوط العدالة به . قوله : ( أو يقامر ) القمار الميسر . وفي القاموس : قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره راهنه فغلبه وهو التقامر اه‌ . وذكر النووي أنه مأخوذ من القمر ، لأن ما له نارة يزداد إذا غلب وينتقص إذا غلب كالقمر يزيد وينقص اه‌ . قوله :
( حتى يفوت وقتها ) أي فليس المراد بالترك عدم الفعل أصلا . قوله : ( أو يحلف عليه كثيرا ) قيده الزيلعي كالأتقاني بالكذب ، وهو يفيد أن كثرة الحلف بدون الكذب أو الكذب فيه بدون كثرة لا ترد به شهادته ، لأنه إنما يشتهر به إذا كثر منه . أبو السعود بتصرف ط . قوله : ( أو يلعب به على الطريق ) المراد به أن يكون بمرأى من الناس إذ هو لازمه . قال في الفتح : وأما ما ذكر من أن يلعبه على الطريق ترد شهادته فلاتيانه الأمور المحقرة . قوله : ( أو يذكر عليه فسقا ) أي ما يكون به فاسقا كالشم والقذف والغناء ط . قوله : ( أو يداوم عليه ) لان المداومة عليه دليل التلهي به ، ويلزمه غالبا الاخلال ببعض المطلوب ، وهذا هو سادس الشروط الستة الذي شرط وجود واحد منها لحرمته ولسقوط العدالة .
قال في البحر : والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمس القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير ، أو يذكر عليه فسقا كما

577

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست