responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 575


الحظر والإباحة في كلام الشارح وسيدي الوالد رحمه الله تعالى ، فراجعهما . قوله : ( أو يجلس مجلس الغناء ) أي وإن اشتغل عنه بذكر ونحوه أو يتبع صوت المغنية ولا من يسمع الغناء بحر عن الملتقط .
وقوله ولا من يسمع الغناء أي وإن لم يجلس مجلسه ليغاير ما قبله ، وينبغي أن يقيد بالشهرة كما سبق في نظائره ط . قوله : ( أو مجلس الفجور ) كمجالس المجالة والانكات فإنها محرمة ، بل تؤدي إلى الكفر كما قد شوهد مرارا ، وليس عند قائلها شئ من الدين كما يفيد بعض الآثار . قوله : ( لان اختلاطه الخ ) لان حضور مجلس الفسق فسق كما في البدائع . قوله : ( وتركه الامر بالمعروف ) أي عند توفر شروطه من نحو أمنه على نفسه من ضرر ورجاء قبوله ونحو ذلك كما بين في تبيين المحارم ، فراجعه .
قوله : ( ومراده من يرتكب كبيرة ) بشرط إعلانها . قهستاني عن النظم . وكذا نقله في الشرنبلالية عن الفتح ، فيحمل قولهم من يأتي بابا من الكبائر على الاتيان به شهرة ، ولذا قال بعضهم : أو يرتكب ما يحد به ما شأنه أن يحد به ، ولا يكون ذلك إلا بإشهار واطلاع الشهود عليه ، وليس المراد ارتكاب ما يحد به بالفعل اه‌ . من شرح الملتقى . وبه علم أن قيد الشهرة يأتي في كل ما ذكر .
قال الزيلعي : الأوجه في تعريف الكبيرة والصغيرة ما ذكره المتكلمون أن الكبيرة والصغيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهما بل بالإضافة ، فكل ذنب إذا نسبه إلى ما دونه فهو كبيرة ، وإذا نسبه إلى ما فوقه فهو صغيرة اه‌ . وقيل أصح ما نقل فيه عن الحلواني : ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو كبيرة اه‌ ط . وقد تقدم أيضا في أوائل الباب فراجعه . قوله : ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لان إبداء العورة فسق . وقيده في الذخيرة بما إذا لم يعلم رجوعه عنه اه‌ . در منتقى . قوله : ( أو يلعب بنرد ) هو الطاولة : أي إذا علم منه ذلك فتح . وخصه بالذكر لان اللعب فيه فسق بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ملعون من يلعب بالنرد ومثله غيره من الملاهي . والنرد وضعه أزدشير بن بابك ولهذا يقال النردشير ، وهو أول ملوك الفرس الأخيرة . وضع النرد وضربها مثلا للقضاء والقدر ، وأن الانسان ليس له تصرف في نفسه ، لا يملك لها نفعا ولا يدفع عنها ضررا ولا يقدر أن يجلب لها موتا ولا حياة ولا سعدا ولا شقاء ، بل هو مصرف على حكم القضاء والقدر معرض طورا للنفع وطورا للضرر ، وجعلها أيضا تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من الملك والحرمان الذي يبتلي به الحازم بما دار به عليه الفلك . وضعها على مثال الدنيا وأهلها ، فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج ، وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة إلى آخر ما ذكره الشيخ إبراهيم الكتبي في كتابه غرر الخصائص الواضحة . قال في الفتح بعد كلام : ولذا نقول إذا علم القاضي أن الشاهد يلعب بالنرد ردت شهادته سواء قامر به أو لم يقامر لما في حديث أبي داود : من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله اه‌ .
قوله : ( أو طاب ) أي طاب دك : هو نوع من اللعب يرمى بأربع قصب . قال في الفتح : ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يطرح ويرمى بلا حساب وإعمال فكر ، وكل ما كان كذلك مما أحدث الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا اه‌ .

575

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست