responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 573


الشعر مع التصفيق بالكف كما قيده في البناية باللهو ، وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة ، بأن يكون للناس ، فافهم وتأمل . قوله : ( فتأمل ) والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ، ونصوا على أن المغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف ، وحينئذ فكأنه قال : لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها . وتمامه في الفتح وسيأتي قريبا .
قوله : ( وأما المغني لنفسه لدفع وحشيته ) من غير أن يسمع غيره فلا بأس به ولا تسقط عدالته في الصحيح ، كذا في التبيين . وهو خلاف قول شيخ الاسلام كما علمت مما تقدم . وسئل ابن شجاع عن الذي يترنم في نفسه ؟ قال : لا يقدح في عدالته . وفي البحر عن الفتح : التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمرأة والمعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها ، إلى أن قال : وأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها قوم ، والمختار إن كانت الألحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدوراتها فمباح وإلا فغير مباح ، كذا ذكر ، وقدمنا في باب الاذان ما يفيد أن التلحين لا يكون إلا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى لهذا التفصيل اه‌ . قوله : ( في العرس ) والوليمة والأعياد . ومنهم من جوزه ليستفيد نظم القوافي إلى آخر ما قدمنا قريبا . قوله : ( والمذهب حرمته مطلقا ) هكذا حرر صاحب البحر مستدلا لما في الزيادات : إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب ، وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات .
أقول ، هذا على إطلاقه لان كلامنا في أنه متى يكون معصية على أن من أباحه مطلقا عمدة في المذهب وله دراية في كلام الزيادات ، على أن تصحيح العيني وإطباق المتون هو المذهب كما لا يخفى .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : إن أراد أنه حرام مطلقا فهو مخالف لما حمله علي في البناية والعناية ، فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه معصية لقصد اللهو فلم يجرياه على عمومه ، فهو موافق لما قاله الامام السرخسي : فكان محتملا لكل من القولين . نعم ظاهره الاطلاق . وقد يقال : لفظة المغنين ظاهرة في أن المراد من اتخذه حرفة وعادة ، ثم رأيت في الفتح قال : إن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال ، ألا ترى أنه إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته ، يقال مغن كما يقال خياط وحداد إلى آخر كلامه .
وفي إيضاح الاصلاح : إنما قال يغني للناس : أي يسمعهم ، لأنه لو كان لاسماع نفسه حتى يزيل الوحشة عن نفسه من غير أن يسمع غيره لا بأس به ، ولا يسقط عدالته في الصحيح اه‌ . وهكذا قال في شرح العيني ، وإن أنشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جائز بالاتفاق الخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله : المحرم هو ما كان الخ فتدبر اه‌ .
أقول : وأنت خبير بأن ما ذكره من النصوص لا يؤيد الاطلاق . وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة ، وإنما يكون بها إذا كان للناس ، وقد تبع الشارح المصنف في ذكر الاطلاق في منحه ، والصحيح التفصيل كما علمت عن الهندية .

573

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست