الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره كما في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ومن قول شريح وساقه بسنده ، ولأن المنافع بين هؤلاء متصلة ، ولهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض فتكون شهادته لنفسه من وجه فلا تقبل . قيل ما فائدة قول لسيده : فإن العبد لا شهادة له في حق أحد ؟ وأجيب بأن ذكره على سبيل الاستطراد ، فإنه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر العبد مع السيد ، فكأنه قال : لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل الفرض لم تقبل في حق سيده . قوله : ( وجاز عليها ) أي وعليه . قوله : ( إلا في مسألتين في الأشباه ) وفي البحر أيضا : الأولى : قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل ، لأنه يدفع اللعان عن نفسه . الثانية : شهد الزوج وآخر بأنها أقرت بالرق لفلان وهو يدعي ذلك لم تقبل . ولو قال المدعي أنا أذنت لها في نكاحه إلا إذا كان دفع لها المهر بإذن المولى . كذا في النوازل . بحر . وكأن وجهه أن إقدامه على نكاحها وتسليمها المهر مناف لشهادته إذا لم يعترف المدعي بإذنه بالنكاح وبقبض المهر . قال في البحر : ثم علم أن من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاؤه ، فلا يقضي لاصله وإن علا ، ولا لفرعه ، وإن سفل ، ولو وكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه كما في البزازية . ومنها أيضا : اختصم رجلان عند القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له فقضى القاضي لهذا الوكيل لا يجوز ، وإن قضى عليه يجوز . وفي الخزانة : وكذا لو كان ولده وصيا قضى له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم يجز قضاؤه في أمر اليتيم ، ولو كان القاضي وكيلا لم يجز قضاؤه لموكله . وتمامه فيها اه . قوله : ( ولو شهد لها ثم تزوجها ) أي قبل القضاء ، وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها . تتارخانية . قال ط : وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها ، والمسألة بحالها هل يقضى بها ؟ والمناسب للمؤلف زيادة مسألة أخرى يزيد التفريع بها وضوحا ، وهي أنه لو شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقه بائنا وانقضت عدتها فإنه تنفذ شهادته كما في الخانية اه . قوله : ( فعلم منع الزوجية ) ولو الحكمية كما في المعتدة ، لكن الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء ، وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلا يعلم مما ذكر فلا بد من ضميمة ما ذكره . في المنح عن البزازية : لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها : أي بعد انقضاء عدتها تقبل ، وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي : لو شهد لامرأته وهو عدل الخ . قوله : ( لا تحمل ) أي لا تمنع الزوجية عن التحمل ، فلو تحمل أحدهما حال الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة يجوز . قوله : ( أو أداء ) كما في المسألة المنقولة عن الخانية . قال الرحمتي : وهو معطوف على القضاء : أي يمنع الزوجية عن القضاء أو الأداء لا عند التحمل ، فلو تحملت في النكاح أو العدة وأدت بعدها جاز كتحمل الزوج ، ولا يصح القضاء بشهادة أحد الزوجين ولا أداؤهما للشهادة في حال قيام الزوجية أو العدة ، وهذا هو المتفرع على عبارة الخانية حيث قال : ثم تزوجها بطلت : أي لا يقضى بها بعد أدائها قبل الزوجية ، كما لا يصح الأداء حال قيام الزوجية اه . وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من نفاذ