responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 540


مطلب : يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا فائدة : قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه ، فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرأ الغرماء ، ولو كان بمثله في وصاية برئوا لان قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الايصاء كإذنه لهم في الدفع إلى أمينه ، بخلاف الوكالة إذ لا يملك الاذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة ، قال المقدسي : فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي ، فليتأمل .
قلت : وتقدم في الوقف ما يؤيده اه‌ . قوله : ( وصبي ) مطلقا لعدم الولاية كالمملوك ، وقدمنا أن الصبي إذا بلغ فشهد فإنه لا بد من التزكية ، وكذا الكافر إذا أسلم ، وإن الكافر إذا عدل في كفره لشهادة ثم أسلم فشهد فإنه يكفي التعديل الأول ، وأن الفرق بين الصبي والكافر هو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي . قوله : ( ومغفل ) قال محمد في رجل عجمي صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به ، قال : هذا شر من الفاسق في الشهادة . وعن أبي يوسف أنه قال :
إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة . معناه : أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحا . تتارخانية .
وفي البحر : وعن أبي يوسف : أجيز شهادة المغفل ولا أجيز تعديله ، لان التعديل يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير والمغفل لا يستقصي في ذلك اه‌ . وفي مؤيد زاده : ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته .
قوله : ( ومجنون إلا في حال صحته ) أي وقت كونه صاحيا .
قال في المحيط : ومن يجن ساعة ويفيق أخرى فشهد في حال صحته تقبل لان ذلك بمنزلة الاغماء ، وقدر بعض مشايخنا جنونه بيوم أو يومين ، فإذا شهد بعدهما وكان صاحيا تقبل اه‌ . وقد علم أن قوله إلا في حال صحته استثناء من مجنون . قوله : ( إلا أن يتحملا ) أي المملوك والصبي . قوله :
( والتمييز ) إنما عدل عن قول حافظ الدين والصغر ، لان التحمل بالضبط وهو إنما يحصل بالتمييز إذ لا ضبط قبله . قال فخر الاسلام : إن الصبي أو حاله كالمجنون : يعني إذا كان عديم العقل والتمييز ، وأما إذا عقل فهو والمعتوه العاقل سواء في كل الاحكام . أفاده المصنف . قوله : ( وأديا بعد الحرية ) أي النافذة ، فلو أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد لا تقبل عند الامام لان عتقه موقوف . بحر . قوله : ( كما مر ) في قوله : وعتيق لمعتقه . قوله : ( وبعد البلوغ ) لان الصبي والرقيق والمملوك أهل للتحمل ، لان التحمل بالشهادة والسماع ويبقى إلى وقت الأداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وهما أهل عند الأداء ، وأطلقه فشمل ما إذا لم يؤدها إلا بعد الأهلية ، وأداها قبلها فردت ثم زالت العلة فأداها ثانيا . قوله : ( وكذا بعد إبصار ) أي بشرط أن يتحمل وهو بصير أيضا ، بأن كان بصيرا فتحمل ثم عمي ثم أبصر فأدى فافهم . قاله سيدي الوالد . وعبارة الشارح توهم أنه إذا تحمل أعمى وأدى بصيرا أنها تقبل ، وليس كذلك لما تقدم من أن شرط التحمل البصر ، فتعين ما قاله سيدي الوالد . قوله : ( والاسلام ) قال في البحر : وأشار إلى أن الكافر إذا تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها

540

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست