responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 537


الأرض آجرة أرضه ، والمزارع مستأجر للأرض بما يدفعه لصاحبها من المشروط . ومن استأجر أرضا من آخر تصح شهادته له ، ولا تصح المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها . قوله :
( وقيل أراد بالعمال ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإنه لم يقل : إلا إذا كانوا أعوانا الخ . قوله :
( المحترفين ) أي والذين يؤجرون أنفسهم للعمل ، فإن بعض الناس رد شهادة أهل الصناعات الخسيسة فأفردت هذه المسألة على هذا الاظهار مخالفتهم ، وكيف لا وكسبهم أطيب المكاسب كما في البحر . قال الرملي : فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة ، وهذا الذي يجب أن يعول عليه ويفتى به . فإنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنيئة عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . اه‌ . فيكون في إيراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة أهل الحرفة الخسيسة .
قال في الفتح : وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل ، والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون ، فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر لصناعة ، وتمامه فيه فراجعه . قوله : ( وهي حرفة آبائه وأجداده ) ظاهره أنها إذا كانت حرفتهم لا تكون دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الآتي . قوله : ( وإلا فلا مروءة له ) أي بأن كان أبوه تاجرا واحترف هو الحياكة أو الحلاقة وغير ذلك . قوله : ( فلا شهادة له ) أي لارتكابه الدناءة ، وفيه نظر لأنه مخالف لما قدمه : يعني صاحب البحر قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح اه‌ . قوله : ( لما عرف في حد العدالة ) قال القهستاني بعد قول النقاية : ومن اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه على خطئه ما نصه : كان عليه أن يزيد قيدا آخر : أي في تعريف العدالة ، وهو أن يجتنب الافعال الدالة على الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق اه‌ . وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم المروءة بها وإن لم تكن معصية ، فتأمل ط .
وتحقيقه ما نذكره في المقولة الآتية . قوله : ( فتح ) لم أره في الفتح ، بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال : وينبغي تقييد القبول بأن تكون تلك الحرفة لا ثقة به ، بأن تكون حرفة آبائه وأجداده ، وإلا فلا مروءة له إذا كانت حرفة دنيئة فلا شهادة له له لما عرف في حد العدالة اه‌ . قال الرملي : وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر ، فتأمل اه‌ : أي في التقييد بقوله : بحرفة لائقة الخ .
قلت : ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة ، فكم من دنئ صناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة . على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ، ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتقن غيرها ، فتأمل . وفي حاشية أبي السعود : فيه نظر ، لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح اه‌ . وقدمناه قريبا .
قال سيدي الوالد : ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم المروءة ، وإن كانت حرفة أبيه دنيئة فينبغي أن يقال هو كذلك إن عدل بلا عذر . تأمل اه‌ .
أقول : فالحاصل أن المعتبر العدالة ، ولا نظر إلى الحرفة إلا إذا عدل عن حرفة آبائه الشريفة إلى

537

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست