responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 535


ظلم الناس لأنفسهم خاصة ، ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية . قال في الفتح : وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته اه‌ . قوله : ( والجابي ) أي جابي الظلم . قوله : ( والصراف ) الذي يجمع عنده المال ويأخذه طوعا . قوله : ( والمعرفون ) بالواو ، وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف على المجرور وهو الصواب ، وهم الذين يعرفون عن قدر الاشخاص الذين في المركب ليأخذ الحاكم منهم شيئا معلوما مصادرة . قوله : ( والعرفاء في جميع الأصناف ) هم مشايخ الحرف .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام : وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز اه‌ .
أقول : لكنه مقيد بما سيأتي قريبا عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم ما إذا كانوا مائة فأقل . تأمل . قوله : ( ومحضر قضاة العهد ) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهم ، والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا ط . قوله : ( والوكلاء المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوي والخصومات ، وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الاحكام وأخذ الرشا وغير ذلك ، وإنما جعلوا مفتعلة لان الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط . قوله : ( والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها . قال في البزازية : من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح . وقيل : لا لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك وإن لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم . قلنا : الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب . ط . عن الحموي : أي وما ذكر من الكذب عفو لأنهم يحققون ما كتبوا .
قال الرملي في حاشية المنح : وفي إجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اه‌ .
أقول وسيأتي في شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شهادة النحاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ، ونقله عن السراج هنا ، وقد رأيناه في كلامهم كثير .
وأقول : قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا ، وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار ذلك منه . تأمل . قوله : ( وضمان الجهات ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم . وقال الكمال عاطفا على من لا تقبل شهادته ما نصه : وكذا كل من شهد على إقرار باطل ، وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على وثيقتها اه‌ . وقال المشايخ : إن شهدوا حل عليهم اللعن أنه شهادة على باطل ، فكيف هؤلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين عندهم هؤلاء والذين في ترسيمهم اه‌ .
قوله : ( كمقاطعة سوق النخاسين ) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس ، وهو بائع الدواب والرقيق ، والاسم النخاسة بالكسر والفتح ، من نخس من باب نصر : إذا غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما في القاموس ، وقد جعل في الأسواق

535

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست