responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 532


كما في البحر وشرح جلال الدين التباني على المنار . قوله : ( أن الثمن كذا ) ولو شهدا بإيفائه وإبرائه تقبل . مقدسي . قوله : ( لجر النفع بإثبات العتق ) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العتق . منح . لكن تقدم في آخر باب الإقالة أنه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه ، لأنه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ، فراجعه وتأمل . قوله : ( ومن محرم رضاعا ) كابنه منه .
وفي الأقضية : تقبل لأبويه من الرضاع ، ولمن أرضعته امرأته ، ولام وامرأته وابنها . بزازية من الشهادة . قوله : ( أو مصاهرة ) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه ، لان الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة ، ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة ، بخلاف شهادته لقرابته ولادا . درر . ومثله في البحر . قوله : ( إلا إذا امتدت الخصومة ) أي سنين كما في المنح عن القنية ، والظاهر أنه اتفاقي . قال ابن وهبان : وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة ، والفقه فيه أنه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه . قال أبو السعود : والتقييد بعدم الخصام على القول به لا يخص الشهادة للأخ ونحوه اه‌ .
قال المنلا عبد الحليم : ولا يذهب عليك أن المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا : أي بمجرد الخصومة على ما تقدم ، وذا لا ينافي ذلك لان المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو . تدبر . قوله : ( على ما في القنية ) يعني إذا كان مع المدعي أخ أو ابن عم يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة ، وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين ، لأنه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه كما في الوهبانية . قوله : ( وفي الخزانة الخ ) أي خاصماه عند أداء الشهادة عليه بأن نسبهما إلى الكذب فدفعا عن أنفسهما ، ومسألة القنية فيما إذا خاصماه مع قريبه على الحق الذي يدعيه . قوله : ( تقبل لو عدولا ) قال في المنح عن البحر : وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا اه‌ . وفق الرملي بغيره حيث قال : مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة ، وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة . فحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا ، وما قلناه أشبه لان المعتمد في باب الشهادة العدالة . قوله : ( على عبد كافر مولاه مسلم ) لان هذه شهادة قامت على إثبات أمر على الكافر قصدا ولزم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا ، على أن استحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة ، لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة . قوله : ( لا يجوز عكسه ) وهو ما إذا كان العبد مسلما مولاه كافر : يعني لا تجوز شهادة الكافر على عبد مسلم مولاه كافر ، وعلى وكيل مسلم موكله كافر : فإن كان مسلما له عبد كافر أذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافر ان بشراء وبيع جازت شهادتهما

532

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست