responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 516


هو ظاهر لمن تأمل . مدني . قال ط : إلا وجه لهذه الجملة ، والذي أوقعه : أي الشارح في ذكرها عبارة الشرنبلالية ، ونصها : قوله سوى الرقيق المعبر : يعني إذا لم يعرف أنه رقيق لا يشهد به بمعاينة اليد ، وفي غير المعبر شهد برقه اه‌ : أي بمعاينة اليد ، ومراده أن الذي يعبر عن نفسه لا يشهد برقه بمعاينة اليد إلا إذا علم رقه له ، وهذا المعنى لم يفده المؤلف ، فلو قال سوى رقيق يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه ثم يأتي بمفهومه لأصاب .
فالحاصل : أن المعنى فيه أنه لا يجوز له أن يشهد في رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن نفسه إذا رآه في يد غيره أنه ملكه ، لان للرقيق يدا على نفسه تدفع يد الغير عنه فانعدم دليل الملك ، حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول قوله ، ولا يمكن أن يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام ، لان الحر يستخدم طائعا كالعبد ، إلا إذا علم رقه أو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه فإنه كالمتاع لا يد له ، فله أن يشهد فيه لذي اليد أنه ملكه ، وهذا هو المراد كما يظهر من عبارة البحر وغيرها ، لكن الذي أوقع الشارح ما نقلناه . قوله : ( ويعبر عن نفسه ) أي سواء كان بالغا أو غير بالغ وهذا تفسير للكبير الواقع في عبارتهم سواء كان ذكرا أو أنثى كما في النهاية . والوجه فيه أن لهما : أي العبد والأمة الكبيرين يدا على أنفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك ، حتى لو ادعيا الحرية الأصلية يكون القول قولهما . وعن أبي حنيفة أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارا بالثياب ، والفرق ما بيناه ، وإن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما كالمتاع لا يد لهما فله أن يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره كما في البحر . قوله : ( فلك أن تشهد به ) أخرج المصنف عن مراده وإن كان الحكم ظاهرا ، وإنما جازت الشهادة بالشئ لواضع اليد لان اليد أقصى ما يستدل به على الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها .
صورته رجل رأى عينا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر والأول يدعي الملك يسعه أن يشهد أنها للمدعي ط . قوله : ( أنه له ) أي لمن في يده بلا منازع . قوله : ( إن وقع في قلبك ذلك ) أي إذا شهد بذلك قبلك وصدقه ، وأسند هذا القيد في الظهيرية إلى الصاحبين . قال في البحر : وعن أبي يوسف أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه قالوا له : يعني المشايخ ، ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد في الرواية . قال في فتح القدير : قال الصدر الشهيد : وبه نأخذ ، فهو قولهم جميعا اه‌ .
قال الرازي : هذا قولهم جميعا إذ الأصل في حل الشهادة اليقين ، فعند تعذره يصار إلى ما يشهد له القلب ، لان كون اليد مسوغا بسبب إفادتها ظن الملك ، فإذا لم يقع في القلب ذلك الظن لم يفد مجرد اليد ، ولهذا قالوا : إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهل له لا يسعه أن يشهد بالملك له ، فعرف أن مجرد اليد لا يكفي . شرنبلالية . ويشترط أن لا يخبره عدلان بأنها لغيره ، فلو أخبره لم تجز الشهادة بالملك خلاصة ، بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد ، لان شهادة الواحد لا تزيل ما كان في قلبك أنه للأول ، فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق ، فحينئذ لا يحل لك أن تشهد أنه للأول اه‌ . شلبي . في الحاشية عن الخانية : وكما جاز له أن يشهد أنه ملك بوضع اليد جاز له شراؤه إن لم يكن رآه قبله في يد غيره ، فإن كان وأخبره بانتقال الملك إليه أو بالوكالة منه حل الشراء ، وإلا لا ، كما إذا رأى جارية في يد إنسان ثم رآها في بلدة أخرى وقالت أنا حرة الأصل لا يحل له أن ينكحها اه‌ . وأفاد المصنف بعبارته أنه

516

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست