responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 507


فادعى أن قيمته مبلغ كذا فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك القدر فيكفي في إثبات قيمته قول العدل الواحد . وذكر في البزازية من خيار العيب أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق بين التقويمين ، ويستثنى من كلامه تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية ط . قوله :
( وأرش يقدر أي في نحو الشجاج . قوله : ( والسلم ) بسكون اللام للضرورة بمعنى المسلم فيه ح : أي إذا اختلفا فيه بعد إحضاره . بحر . قوله : ( وإفلاسه ) أي إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا به . حموي . قوله : ( الارسال ) أي رسول القاضي للمزكي . قوله : ( والعيب يظهر ) أي إذا اختلف البائع والمشتري في إثبات العيب يكتفي في إثباته بقول عدل ، ويظهر من الاظهار [1] ضميره إلى العدل ، والعيب مفعول مقدم . قوله : ( وصوم على ما مر ) أي من رواية الحسن أنه يقبل العدل الواحد في الصوم بلا علة . قوله : ( أو عند علة ) من غيم أو غبار ونحوه على ظاهر المذهب . قوله : ( وموت ) أي موت الغائب . قوله : ( إذ للشاهدين يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته . قوله : ( والتزكية للذمي الخ ) وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحد ، يحرر . حموي .
أقول : مقتضى ما مر في تزكية السير أنها تقبل لان المزكي في كل مرتبة مثل الشاهد ، وحيث قبل الأصل فالمزكي مثله من باب أولى على ما ظهر لي ، فتأمله . قوله : ( بالأمانة في دينه ) بأن يكون محافظ على ما يعتقده شريعة على ما هو الظاهر ط . قوله : ( ولسانه ) بأن لم يعهد عليه كذب . قوله : ( ويده ) لعل المراد بها المعاملة ، أو أن لا يكون سارقا ط . قوله : ( وأنه صاحب يقظة ) أي ليس بمغفل ولا معتوه . قوله : ( سألوا عنه عدول المشركين ) قال أبو السعود : من هنا يعلم أن العدالة لا تستلزم الاسلام اه‌ : أي في حق الكافر ، والأولى أن يقول : سأل : أي القاضي .
وفي البحر : يسأل : أي القاضي عن شهود الذمة عدول المسلمين وإلا سأل عنهم عدول الكفار ، كذا في المحيط والاختيار . قوله : ( عدل ) بالبناء للمفعول . قوله : ( قبلت شهادته ) ولا يحتاج إلى تعديل جديد بع الاسلام ، بخلاف الصبي الذي احتلم فإنه لا يقبل القاضي شهادته ما لم يسأل عنه أهل محلته ، ويتأنى بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجد ، كما في الغريب أنه صالح أو غيره كما قدمناه عن البحر والظهيرية . قوله : ( ولو سكر الذمي لا تقبل ) لان السكر من المحرمات التي ذكرت في الإنجيل فيكون بذلك فاسقا في دينه . قوله : ( ولا يشهد من رأى خطه



[1] أي من باب الافعال مزيد الثلاثي بهمزة اه‌ . منه .

507

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست