مطلب : ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة على المتعاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارهما وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس ، فإنهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والاقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ، ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك ، فيجب أن يحترز عن مثل ذلك . وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعندهما : شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق . أقول : يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين ، فينبغي أن يحصل للشهود أيضا بشهادة عدلين كما هو قولهما اه . وقيد برؤية الشخص لأنه لا يشترط رؤية الوجه لصحة الشهادة على المنتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف . شرنبلالية وإلى هذا مال خواهر زاده . وبعضهم قال : لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها ، ذكره سري الدين . قال أبو السعود : فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة . أقول : ولا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها ، أما إذا عرفها فيشهد عليها بدون رؤية وجهها ، ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقبت فشهد على إقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى تعريف من غيره ، إذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته . وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل فعرفها بصوتها وهيئتها ولم ير وجهها وقت التنقب أو الاقرار فهل يكفي ذلك ؟ ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي . ففي العمادية قالوا : لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها : وبه يفتي شمس الاسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني اه ، ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو لا . وفي البيري على الأشباه : لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه ، لان الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التتارخانية . وفي منية المفتي : أقرت من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ، ولم يشترط في النوادر رؤية وجهها انتهى . وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك أيضا . قوله : ( وعليه الفتوى ) مقابله ما تقدم قريبا من أنه لا بد من شهادة جماعة . ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال : كنت عند أبي سليمان فدخل ابن لمحمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها ؟ قال : كان أبو حنيفة يقول : لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة . وكان أبو يوسف وأبوك يقولان : يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة ، وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد ، لأنه أيسر على الناس انتهى . واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه . وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها . سائحاني بزيادة من البحر وغيره . قوله : ( لان عند الأداء ) كذا وقع في المنح ، وفيه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها . قوله :