responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 50


غيره . قوله : ( يقسم أولا ) بخلاف الهبة ، لان المانع فيها غرامة القسمة : أي أجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها . معراج . قوله : ( والصحيح أنه فاسد ) وقيل : باطل لا يتعلق به الضمان ، وليس بصحيح لان الباطل منه ما لم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا ، وما نحن فيه ليس كذلك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه‌ . عناية . وسيأتي آخر الرهن ، وسيأتي أيضا هناك أن كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد لكنه مقيد بما إذا كان الرهن سابقا على الدين ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . قوله : ( ما قبل البيع قبل الرهن ) أي كل ما يصح بيعه صح رهنه . قوله : ( والمشغول ) أي بحق الراهن كما قيده الشارح أول الرهن احترازا عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع كما في حاشية الحموي عن العمادية .
أقول : وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لما في الهداية : ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة ا ه‌ . قال في المعراج : فإذا خرج منها يحتاج إلى تسليم جديد لأنه شاغل لها كشغلها بالمتاع ، وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم . والحيلة أن يودع أولا ما فيه عند المرتهن ثم يسلمه ما رهن ا ه‌ . قوله : ( والمتصل بغيره ) صفة لموصوف محذوف : أي والشاغل المتصل بغيره كالبناء وحده أو النخل أو الثمر بدون الأرض أو الشجر كما سيذكره . واحترز به عن الشاغل المنفصل كما لو رهن ما في الدار أو الوعاء بدونهما وسلم الكل فإنه يجوز كما في الهداية والخانية ، فافهم . وأراد بالمتصل التابع لما في الهداية : رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا : يدخل فيه من غير ذكر ا ه‌ : يعني لو رهن دابة عليها سرج أو لجام يدخل في الرهن . معراج . وبهذا ظهر أن تقييده المتصل فيما مر وفيما يأتي بقوله خلقة غير ظاهر ، فتدبر . قوله : ( والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده ) كما إذا قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر فإنه يصح بيعه لا رهنه ، ولعله لان حكم الرهن الحبس الدائم إلى الاستيفاء ، وحبس مثل هذا لا يدوم لأنه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه الاستيفاء ا ه‌ . ط أقول : وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع . ثم نقل عن روضة القضاة : لو علق عتق عبد بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي ا ه‌ . تأمل . قوله : ( غير المدبر ) شمل المطلق المقيد .
حموي : أي فكل منهما لا يجوز رهنه ، وفيه نظر ، فقد ذكر الشارح في بابه أن المقيد يباع ويوهب ويرهن ، وصرح به أيضا هناك الباقاني في شرح الملتقى ، وهو من علق عتقه بموت سيده لا مطلقا بل على صفة خاصة ، كإن مت من مرضي هذا أو في سفري أو نحوه ، ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت على ما ذكره . حيث لم يجز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز . قوله : ( فيجوز بيعها لا رهنها ) أي الأربعة المذكورة غير المدبر ، فإن المطلق لا يجوز بيعه ولا رهنه ، والمقيد يجوزان فيه . قوله :
( وفيها ) أي في الأشباه من الفن الخامس في الحيل والمسألة مذكورة في حيل الولوالجية آخر الكتاب .
قوله : ( أن يبيع منه ) أي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به . قوله : ( ثم يفسخ البيع ) أي بحكم الخيار . قوله : ( قال المصنف ) أي في المنح آخر هذا الباب .

50

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست