الوقف . قوله : ( بلا عذر فسق فترد ) نصوا عليه في الحدود وطلاق الزوجة وعتق الأمة ، وظاهر ما في القنية : أنه في الكل ، وهو في الظهيرية واليتيمة اه . أشباه . وفي البحر عن القنية : أجاب بعض المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة المغلظة بعد ما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عذر أنها لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج ، ثم نقل عن العلاء الحمامي والخطيب الأنماطي وكمال الأئمة البياعي : شهدوا بعد ستة أشهر بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا يقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الأزواج ، وكثير من المشايخ أجابوا كذلك في جنس هذا . وتمامه فيه وفي الحموي . وقيل المدار في التأخير على التمكن من الشهادة عند القاضي ، وهل ذلك خاص بالفروج أو لا ؟ . قال في البزازية : إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير ظاهر لا تقبل اه . فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا وهو الذي اعتمده ابن الشحنة اه ملخصا . وأفتى في تنقيح الحامدية بأنه حتى أخر خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج فإنها لا تقبل ، وعزاه لمعين المفتي وجامع الفتاوى . أقول : قد علمت أن ذكر خمسة أيام أو ستة أشهر ليس بقيد ، بل المراد التمكن من الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مسائل الفروج ، بل هو مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل كما أفاده الحموي . قوله : ( كطلاق امرأة حرة أو أمة ، وقيد القبول في النهاية بما إذا كان الزوج حاضرا ، أما إذا كان غائبا فلا . قال العلامة عبد البر : وكذا يشترط حضور المولى في صورة الأمة ، ولكن لا يشترط حضور المرأة ولا الأمة على المشهور ، وتقبل إن أنكر الزوجان ط . ومثله في العمادية والفصولين والبزازية . قال في الذخيرة : إذا غاب الرجل عن امرأته فأخبرها عدل أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر ، وكذا إن كان المخير فاسقا ، لان هذا من باب الديانة فيثبت بخبر الواحد ، بخلاف النكاح والنسب اه . أقول : لكنه في التنقيح ذكر العدل دون الفاسق . قال في الفصولين : ولو أخبرها فاسق تحرت ، وهذا عند المعاينة أو المشاهدة لموته أو جنازته . ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى . قوله : ( أي بائنا ) هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل أطلق الطلاق ، وكذلك أطلقه في الأشباه ولم يقيده بالبائن ، وكذا محشوها ، لكن قال ط : والتقييد به ظاهر ، لأنه إذا طلقها رجعيا لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الأزواج لأنه يعد مراجعا لها . قوله : ( وعتق أمة ) أي عند الكل لأنها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله تعالى ، وهل يحلف حسبة في طلاق المرأة وعتق الأمة ؟ أشار محمد في باب التحري أنه يحلف . كذا في شرح القدوري . وذكر السرخسي في مقدمه باب السلسلة أنه لا يحلف ، فتأمله عنده الفتوى . كذا ذكره ابن الشحنة ط . قوله : ( وتدبيرها ) جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الأمة والعبد كما في عتقهما . فتقبل في الأمة عند الكل ، وفي العبد يجري الخلاف ، لان التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد ط . قوله : ( وكذا عتق عبد ) أي عندهما خلافا له ، فإن دعواه شرط عنده ، كما إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الامام . وقالا : تقبل .