يلزمهما الحضور إلى القاضي ، لا أن القاضي يأتي إليهما ليؤديا . ويستحب الاشهاد في العقود إلا في النكاح فإنه يجب عندنا ، وكذا في الرجعة عند الشافعي وأحمد . قال في البحر : وفي الملتقط : الاشهاد على المداينة والبيوع فرض . كذا رواه نصير . وذكر الإمام الرازي في أحكام القرآن أن الاشهاد على المبايعات والمداينات مندوب ، إلا النزر اليسير كالخبز والماء والبقل ، وأطلقه جماعه من السلف حتى في البقل اه . قال في التتارخانية عن المحيط : وذكر في فتاوى أهل سمرقند أن الاشهاد على المداينة والبيع فرض على العباد ، إلا إذا كان شيئا حقيرا لا يخاف عليه التلف ، وبعض المشايخ على أن الاشهاد مندوب وليس بفرض اه . وفي البزازية : لا بأس للرجل أن يتحرز عن تحمل الشهادة ، ولو طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الأداء : إن كان يجد غيره فله الامتناع ، وإلا فلا انتهى . وحينئذ فالتحمل في الآية الكريمة محمول على ما إذا لم يوجد غيره ، وإلا فالأولى الامتناع كما ذكرنا . قوله : ( وكذا الكاتب إذا تعين ) صرح الإمام الرازي في أحكام القرآن بأن عليهما الكتابة إذا لم يوجد غيرهما إذا كان الحق مؤجلا ، وإلا فلا اه . بحر . قوله : ( لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد ) في المجتبى عن الفضلي : تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق ، وعلى هذا الكاتب ، إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء ، وكذا من لم تتعين عليه عندنا ، وهو قول للشافعي . وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه اه . شلبي . ا ه ط . لكن ينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به ، وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر . تأمل . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( حتى لو أركبه بلا عذر ) بأن كان يقدر على المشي أو مال يستأجر به دابة وأركبه من عنده . قوله : ( وبه ) أي بالعذر ، بأن كان شيخا لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة ، وهذا التفصيل لصاحب النوازل ط . قوله : ( لحديث أكرموا الشهود ) تمامه فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس . قوله : ( وجوز الثاني الاكل مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ، ومنعه محمد مطلقا ، وبعضهم فصل . قال في البحر : الشهود في الرستاق واحتيج إلى أداء شهادتهم هل يلزمهم كراء الدواب ؟ قال : لا رواية فيه ، ولكن سمعت من المشايخ أنه يلزمهم . وفي فتح القدير : ولو وضع للشهود طعاما فأكلوا : إن كان مهيئا من قبل ذلك تقبل ، وإن صنعه لأجلهم لا تقبل . وعن محمد : لا تقبل فيهما . وعن أبي يوسف : تقبل فيهما للعادة الجارية بإطعام من حل محل الانسان ممن يعز عليه شاهدا أو لا ، ويؤنسه ما تقدم من أن الاهداء إذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الأمير يجوز . كذا قيل : وفيه نظر فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير اه . وجزم في الملتقط بالقبول مطلقا اه . قوله : ( وبه يفتى بحر ) نقله عن ابن وهبان في شرحه لمنظومته . قال شارحها العلامة ابن عبد البر بن الشحنة نقلا عن مختصر المحيط للخبازي : أخرج الشهود إلى ضيعة اشتراها فاستأجر لهم دواب ليركبوها : إن لم يكن لهم قوة المشي ولا طاقة الكراء تقبل شهادتهم ، وإلا