responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 455


مطلب : هل ينزع المنقول من يد ذي اليد ؟
وفي الحموي : ولو كانت الدعوى في منقول : قيل يؤخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول إلى الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه ، أما العقار فمحفوظ بنفسه ، وقيل المنقول على الخلاف ، وقول الإمام في المنقول أظهر لحاجته إلى الحفظ ، والترك في يده أبلغ فيه ، لان المال بيد الضمين أشد حفظا وبالانكار صار ضامنا ، ولو وضع عند عدل كان أمينا . كذا في الكافي والفتح وغيرهما . وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن أبلغ في الحفظ باحتمال هروبه أو تحيله بوجه ما ، فليتأمل ا ه‌ .
قوله : ( ومثله في البحر ) فإنه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط . قوله : ( أنه لا يؤخذ ) أي المنقول لو مقرا :
أي كالعقار ، وهذه العبارة توهم أن العقار لم يجمعوا على عدم أخذه لو مقرا وليس كذلك ، فإن الحكم فيهما واحد كما علم بما سبق .
مطلب : أوصى بثلث ماله جاز قوله : ( أوصى له بثلث ماله ) وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية جائزة ، وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا : إن كان ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل ، وإن ضياعا صار وقفا على الفقراء ، ولو قال ثلث مالي لله تعالى الوصية باطلة عندهما ، وعند محمد يصرف إلى وجوه البر ، ولو صرح به إلى سراج المسجد يجوز ، ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو ، فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز . بحر . قوله : ( يقع ذلك على كل شئ ) وهل تدخل الديون في الوصية ؟ في الخانية لا ، وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لأنه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا . قالوا : إنها أخت الميراث وهو يجري فيهما ، وكذا كلام الوهبانية يشير إلى الخلاف . ورجح الدخول حيث قال : وفي ثلث مالي يدخل الدين أجدر .
قال ابن الشحنة في شرحه المسألة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط وقال : لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل . قال المصنف : وفي حفظي من فتاوى قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال ، والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط فيجعل كأنها لم تكن ا ه‌ .
مطلب : هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون ؟ قولان : وفي وصايا الكنز : أوصى له بألف وله عين ودين : فإن خرج لألف من ثلث العين دفع إليه ، وإلا فثلث العين ، وكلما خرج شئ من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف ، وهذه غير مسألتنا . وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم دخول الدين . ورأيت في وصايا الظهيرية : إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على أجنبي دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين ، ألا ترى إن حلف أن لا مال له وله ديون على الناس لم يحنث ، ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حتى يخرج الدين كله لأنه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء . ولا يقال :
لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يتعين كيف يثبت حقه فيه إذا تعين ؟ لأنا نقول : مثل هذا غير ممتنع ، ألا ترى أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص ، ومتى انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه‌ .

455

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست