responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 442


برهانه على الايفاء ا ه‌ . قال في البحر : وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم .
أما إذا أنكر فصالحه على شئ ثم برهن على الايفاء أو الابراء لم تسمع دعواه ، كذا في الخلاصة بخلاف ما إذا ادعى الايفاء ثم صالحه فإنه يقبل منه برهانه على الايفاء كما في الخزانة ، لأنه متى أمكن التوفيق فلا تناقض . فمن ذلك ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع ، وعلى القلب لا ، لان مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة . كذا في البزازية .
ومن مسائل دعوى الايفاء ما في المحيط من المسألة المخمسة : ادعى على آخر مائتي درهم وأنه استوفى مائة وخمسين وبقي عليه خمسون وأثبتها بالبينة ثم برهن المدعى عليه أنه أوفاه الخمسين لا تسمع حتى يقولا هذه الخمسين التي تدعي لان في مائة وخمسين خمسين . قوله : ( قبل برهانه على الايفاء ) ولا يكون صلحه مبطلا لدعوى الايفاء ، لان غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة ، أو كأنه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فأقامه فلا يكون إقدامه على الصلح إقرارا ، بخلاف الأولى . تأمل . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : وانظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى ا ه‌ . أقول : لا فرق يظهر بينهما . تأمل .
قوله : ( وقيل لا وعليه الفتوى ) قال في البحر : وليتأمل في وجه عدم السقوط . وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح . قال في المنح : والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشئ في زعمه فأنى تقع المقاصة ، والله تعالى أعلم ا ه‌ . ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله :
أو نقول يجعل تصميمه على الانكار رد لما أقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه‌ . قوله : ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح ، وهو جواب لتوقف البحر في عدم السقوط وحينئذ فيحتاج للمقاصصة صريحا لا ضمنا ، أو أن يصدقه في الكل ، لكن وجه القول الأول يظهر لي لان السقوط يكفي في زعم المدعي .
قوله : ( فأين ) الواقع في المنح : فأنى تقع المقاصة فله أن يطالبه بثلاثمائة . قوله : ( وإن زاد لا أعرفك ) على قوله فيما تقدم ما كان لك علي شئ قط . قوله : ( كما رأيتك ) أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير . بحر .
قوله : ( لا يقبل ) أي برهانه على القضاء أو الابراء . قوله : ( لتعذر التوفيق ) أي بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره أصحابنا . قوله : ( لان المحتجب ) من الرجال هو من لا يتولى الأعمال بنفسه بقرينة قوله : حتى لو كان الخ وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته . قوله : ( بالشغب على بابه ) الشغب بالسكون ، وقيل يحرك تهييج الشر . قاموس . قوله : ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه ، فرع هذا على ذلك القول : أي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان . وفي إصلاح الايضاح : وفيه نظر لان مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا على أن يكون المدعى عليه بخصوصه ا ه‌ . ودفعه ظاهر لان الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي . بحر .

442

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست