responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 430


المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء . كذا في المنح ح . وكذا إذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه ، لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به ا ه‌ ط . ومثله في الأنقروي ، وإنما احتاج للدعوى لاثبات كون الكفالة بالامر لا لاثبات أصل الكفالة ، إذ هي من المسائل التي يكون القضاء بها على الحاضر قضاء على الغائب . قوله : ( وتمامه في البحر ) وعبارة البحر في الاستحقاق أولى ، وهي : إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه ، لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة : ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه‌ . فإن المتروك الثانية لا الأولى ، ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك .
وقد يقال : ذلك القول توفيق بين الدعوتين . تأمل . وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر .
مطلب : ادعى بسبب ثم ادعاه مطلقا وقال في الخانية : رجل ادعى الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته . قال مولانا رضي الله تعالى عنه : قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى : لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه ، حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته اه‌ .
مطلب : ادعى وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل قوله : ( ثم ادعاها لنفسه ) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق ، إذ الوقف لا يصير ملكا ط .
قوله : ( لم تقبل للتناقض ) لان الانسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره .
قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل 39 أقول : يمكن أيضا في هذا أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا ا ه‌ . قوله : ( وقيل تقبل إن وفق ) هذا راجع إلى المسألة الثانية دون مسألة الوقف ، ومقتضى ما سبق أن إمكان التوفيق بما ذكر كاف ط . وأما ما ذكر الشارح فليس بكاف بل لا بد منه بالفعل ، وقد تقدم أن الاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط .
مطلب : ادعى الملك ثم ادعاه وقفا تقبل قوله : ( ثم ادعى الوقف عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر . والذي في الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار . قيل : وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ، ويمكن جريانه على مذهب الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه ا ه‌ .
ولا يخفى عليك ما فيه ، لما في البحر من فصل الاستحقاق : ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ا ه‌ . تأمل . قوله : ( تقبل )

430

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست