responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 428


تعدد الوجوه لا يكفي الامكان وإن اتحد يكفي الامكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى غيره . قوله : ( بعد وقتها ) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه‌ ح . قوله : ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أولا ح . قوله : ( وقبله ) أي قبل وقت الهبة كشعبان . قوله : ( لوضوح التوفيق في الوجه الأول ) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت الهبة . وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا قال جحدنيها ، وأما إذا لم يقله فالذي فيه إمكان التوفيق . قوله : ( وظهور التناقض في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلها ، وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ، ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوى والبينة ، وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه لم يدع الشراء سابقا على الهبة ، والتناقض يبطل الدعوى .
مطلب : يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث ووكيل وموكل . والأولى [1] في البزازية : ولم أر الآن الثانية صريحا وهي ظاهرة من الأولى . بحر .
مطلب : لا تسمع دعوى الوارث فيما لا تسمع دعوى مورثه فيه قال أبو السعود : وفي هذا دلالة ظاهرة على ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية في رسالة الابراء عن فتاوى الشيخ الشلبي حيث حكى الاجماع على أن دعوى الوارث لا تسمع في شئ لا تسمع فيه دعوى مورثه أن لو كان حيا ، كما إذا أقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاما لا تسمع دعوى الوارث بعده الخ . وإذا عرف هذا في الابراء فكذا في غيره من بقية الموانع ، كما لو ترك الدعوى في حق لا من جهة الإرث حتى مضى خمس عشرة سنة ، وقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس سنة إلا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه‌ ط .
مطلب : هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي أو الثاني فقط ؟
قوله : ( وهل يشترط كون الكلامين ) أي المتناقضين . قوله : ( أو الثاني فقط ) أي ويحتاج إلى إثبات الأول عند القاضي ليدفع به دعوى المدعي . قوله : ( وينبغي ترجيح الثاني ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض منح . وفي النهر من باب الاستحقاق : والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم ، إذ من شرائط الدعوى كونها لديه ا ه‌ . وفي شرح المقدسي : ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي ، بل يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لان الذي حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول التناقض ، والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي ، فالذي شرط كونهما في مجلس يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه‌ . وهو حسن .



[1] قوله : ( والأول ) أي مسألة للوارث والمورث ا ه‌ .

428

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست