responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 4


الخمر حقيقة تطلق على من ذكرنا وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث ، والباذق والمنصف ونحوها ، وإطلاق الخمر عليها مجاز وعليه يحمل الحديث ا ه‌ ملخصا . أو هو لبيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث له لا لبيان الحقائق . قوله : ( وحرم قليلها ) أي شرب قليلها لئلا يتكرر الآتي من حرمة الانتفاع والتداوي ا ه‌ ح . واحترز به عما قاله بعض المعتزلة إن الحرام هو الكثير المسكر لا القليل قهستاني .
قال في الهداية : وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه سماه رجسا ، والرجس ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة : أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة ، ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر . قوله : ( لعينها الخ ) أي لا لعلة الاسكار فتحرم القطرة منها ، وهذا علم مما قبله وإنما أعيد لتأكيد الرد على ذلك القول الباطل . قوله : ( عشر دلائل ) هي نظمها في سلك الميسر ، وما عطف عليه وتسميتها رجسا وعدها من عمل الشيطان ، والامر بالاجتناب ، وتعليق الفلاح باجتنابها وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بها ، وإيقاع البغضاء ، والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ، والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد ا ه‌ ح . قوله : ( وهي نجسة نجاسة مغلظة ) لان الله سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح . إتقاني . قوله : ( ويكفر مستحلها ) لانكاره الدليل القطعي . هداية . قوله : ( وسقط تقومها في حق المسلم ) حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها ، ولا يجوز بيعها لان الله تعالى لما نجسها فقد أهانها ، والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها هداية ، وعدم ضمانها لا يدل على إباحة إتلافها .
وقد اختلفوا فيها فقيل : يباح ، وقيل : لا يباح إلا لغرض صحيح بأن كانت عند شريب خيف عليه الشرب ، وأما إذا كانت عند صالح فلا يباح لأنه يخللها . عناية ، وفي النهاية وغيرها عن مجد الأئمة أن الصحيح الثاني ، قال أبو السعود : والظاهر أن هذا الخلاف مفرع على الخلاف في سقوط ماليتها ، فمن قال إنها مال وهو الأصح قال : لا يباح إتلافها إلا لغرض صحيح ا ه‌ . وهو حسن . قوله : ( في حق المسلم ) أما الذمي فهي متقومة في حقه كالخنزير حتى صح بيعه لهما ، ولو أتلفهما له غير الامام أو مأمورة ضمن قيمتها له كما مر في آخر الغصب . قوله : ( لا ماليتها في الأصح ) لان المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع ، فتكون مالا لكنها غير متقومة لما قلنا . إتقاني . قوله : ( ولو لسقي دواب ) قال بعض المشايخ : لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ، ولو نقل إلى الدابة يكره . وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر : ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر ، ولو عكس يكره وهو الصحيح . تتارخانية . قوله : ( أو لطين ) أي لبل طين . قوله : ( أو غير ذلك ) كامتشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط . تتارخانية . ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل . قال الإتقاني : لان ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام ، وإلا أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب . قوله : ( أو لخوف عطش ) الإضافة على معنى من : أي خوفه على نفسه من عطش بأن خلاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به إلا

4

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست