اعتبر الجهات في أبدان الفروع ، فجعل البنتين كأربع بنات : بنتين من جهة الام وبنتين من جهة الأب ، فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث . ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر ، فيقسم على البطن الثاني ، وفيه ابن مثل وبنتان أحدهما كبنتين ، فصار المجموع كسبع بنات . فالمسألة من عدد رؤوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنين لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد ، فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان ، وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لان نصيبهن ثلاثة أسباع ، ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات ، وبين الثلاثة والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ، ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة ، فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا ستة عشر ، فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية ، وكان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة ، فإذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشر ، فدفعنا إلى ابن بنت البنت ستة وإلى بنتي البنت ستة فلكل واحدة منهما ثلاثة ، فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها ، وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وجهاتهم . هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها . قوله : ( ثم أصله وهم الجد الفاسد الخ ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد ، وهذا شروع في النصف الثاني ، وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو لا ، فإن تتفاوت درجاتهم أو لا ، فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الام ، ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث وإن استوت درجاتهم ، فإما أن يكون بعضهم مدليا بوارث أو كلهم أو لا ولا ، ففي الأول قيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف الأول فأبو أم الام أولى من أبي أبي الام لادلاء الأول بالجدة الصحيحة ، والثاني بالجد الفاسد . وقيل : هما سواء ، وهو الأصح كما في الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما . وفي روح الشروح : أن الروايات شاهدة عليه ، وفي الأخيرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم : فإما أن تختلف قرابتهم : أي بعضهم من جانب الام كالمثال الأول ، وإما أن تتحد كالمثال الثاني ، فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام ، كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف ، وكذا ما أصاب قرابة الام ، وإن يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف وإن اتحدت قرابتهم : أي كلهم من جانب الام أو الأب ، فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف ، فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم ، وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا أو إناثا ، وإلا فللذكر كالأنثيين ، وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ،