responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 383


تكون المسألة واحدا ا ه‌ . شرح ابن الحنبلي . قوله : ( قطعا للتطويل ) أي بجعل القسمة قسمة واحدة ، ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ، ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين ا ه‌ . سيد . قوله : ( جنسين أو ثلاثة ) أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والاخوة والبنتية والأمومة ، وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لام اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والام ، إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر ، وإن شملهما مطلق البنتية ، ففي هذه المسألة ثلاثة أجناس لا جنسان فقط ا ه‌ ابن الحنبلي . قوله : ( بالاستقراء ) أي تتبع جزئيات من يرد عليه ، وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي : أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط . قوله : ( فمن عدد سهامهم ) وهي أربع لا غير : الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة ، وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره . قوله : ( لو سدسان ) كجدة وأخت لام ، فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة ، فاجعل الاثنين أصل المسألة وأقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال . سيد . قوله : ( لو ثلث وسدس ) كولدي الام مع الام فهي أيضا من ستة ولولدي الام الثلث وللأم السدس ، فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم ، وطريقة أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما إلى سدس الام ا ه‌ . قاسم . قوله : ( لو نصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لان المسألة أيضا من ستة ، ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الام ، فاجعل المسألة من أربعة وأقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للام أو بنت الابن ا ه‌ .
سيد . قوله : ( كثلثين وسدس ) كبنتين وأم ، وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في سوابقه لان للخمسة ثلاث صور : ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ، ثالثها نصف وثلث كأخت لأبوين مع أم أو أختين لام ، فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة أخماسا .
تنبيه : القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك ، وإلا كما إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة : أعني عدد رؤوس من انكسر عليه من أصل المسألة وهي الأربعة فيصير اثني عشر ، للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن . سيد . قوله : ( ولثالث ) أي من الأقسام الأربعة . قوله :
( وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه ) أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه . قوله : ( فهي من

383

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست