responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 361


أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الاسلام ، كما في سكب الأنهر .
قال في شرح السراجية لابن الحنبلي : وأما قول العتابي أن من أسلم ولم يهاجر إلينا لا يرث من المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي ممن أسلم ولم يهاجر إلينا ، سواء كان في دار الحرب مستأمنا أو لم يكن ، فمدفوع بقول بعض علمائنا : يخايل لي أن هذا كان في ابتداء الاسلام حين كانت الهجرة فريضة ، ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال : * ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) * فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا ، لان الميراث على الولاية ، فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الاخر لان حكم الهجرة لان الميراث على الولاية ، فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الآخر لان حكم الهجرة قد نسخ بقوله صلى الله عليه وآله : لا هجرة بعد الفتح ا ه‌ . قوله : ( كما سيجئ ) أي في فصل الحرقي والغرقى .
قوله : ( في خمس مسائل أو أكثر ) زاد قوله : أو أكثر تبعا للمجتبى إشارة إلى أن عدها خمسا لم يرد به الحصر لامكان زيادة غيرها تأمل . وقد ذكر الشارح منها ثنتين . والثالثة : رجع وضع ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فإذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره ، ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهما ، ويوضع ماله في بيت المال ونفقتهما على بيت المال ، ولا يرث أحدهما من صاحبه ، والرابعة : حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا في بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا يرث واحد منهما ، ويسعى كل واحد منهما لمولى الأمة . والخامسة : رجل له ابن من حرة وابن من أمة لانسان أرضعتهما ظئر واحدة حتى كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران ، ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته لمولى الأمة ولا يرثان منه . قوله : ( فلا توارث ) أي لا يرثها واحد منهما . قوله :
( من ولد ) الأولى بولد . قوله : ( إلا أن يصطلحا ) أي الوالدان فإن الميراث لا يعدوهما ، فمن أخذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه ، ويعد ما أخذه الآخر هبة من المستحق ، والظاهر أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضا إ ه‌ ط .
أقول : بل إلى كل المسائل المارة وإن ما مر من وضعه في بيت المال محمول على ما إذا لم يصطلحا . تأمل .
تتمة : جملة الموانع حينئذ ستة ، وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث الصحيحين : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة وفي الأشباه عن التتمة : كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون : وما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لم يصح ، وإنما وهبت مالها له في صحتها ا ه‌ .
قلت : لكن كلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون . وتمامه في الرحيق المختوم . وزاد بعضهم الردة ، فالمرتد لا يرث أحدا إجماعا ، وليس ذلك لاختلاف الدين لأنه لا ملة له على ما عرف في محله ، فالموانع حينئذ ثمانية . وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان . قال في الدر المنتقى . وفي الحقيقة الموانع خمسة : أربعة المتن ، والردة كما علم ذلك بالاستقراء الشرعي ، وما زاد عليها فتسميته مانعا

361

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست