responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 355


المقدرة ) هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . ( سراج ) . قوله : ( ثلاثة من الرجال ) هم الأب والجد والأخ لام ح . قوله : ( وسبعة من النساء ) هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لام والام والجدة ح . قوله : ( فيستوي فيه الواحد والجمع ) لما تقرر أن أل تبطل معنى الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى لو قال والله لا أتزوج النساء يحنث بتزوج واحدة ، وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث . يعقوب : قوله : ( وجمعه للازدواج ) جواب سؤال تقديره :
أنه كان الأخضر التعبير بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر .
والجواب : أنه جمعه لفظا وإن لم يكن معنى الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع ، أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره كما يأتي بيانه ، وقد يقال : إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه لا يشترط في تقديمه على المعتق تعدد ، بل يقدم ولو واحدا ، بخلاف أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم من يتقدم وحده على العصبة ، بمعنى أنه لا يرث معه العصبة ، إذ ليس في أصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية ، وإن كان يتقدم عليه بمعنى آخر وهو أنه لا يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض . فتأمل . قوله : ( أنها أقوى ) علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار . قال السيد : فإن العصوبة النسبية أقوى من السببية ، يرشدك ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية : أعني الزوجين .
قوله : ( ثم بالمعتق ) الأولى قول السراجية : مولى العتاقة ليشمل الاختيارية بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره ، أو بشراء ذي رحم محرم منه ، والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه ، والمراد جنس مولى العتاقة ، فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة كمعتق المعتق على ما يأتي قريبا وكمعتق الأب ، ويشمل أيضا كما قال ابن كمال : المعروف والمقر له ، ويقدم المعروف على المقر له ، ويشترط في صحته أن لا يكون للمقر مولى عتاقة معروفة ، وأن لا يكون مكذبا شرعا ا ه‌ .
تنبيه : مهم شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الام حرة الأصل بمعنى عدم الرق فيها ولا في أصلها ، كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما في البدائع . فإذا تزوج العتيق حرة الأصل فلا ولاء على أولاده تغليبا للحرية كما في سكب الأنهر عن الدرر وغيرها . وتمامه فيه ، وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فإنه مزلة الاقدام . قوله : ( وهو العصبة السببية ) خاص بالمعتق دون عصبته ، وليس كذلك بل العصبة السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي ، وعليه كلام الشارح الآتي في فصل العصبات ، وما أوهمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه يعقوب ، فكان على الشارح أن يقول بعد قوله : ثم عصبته الذكور وهما العصب السببية بضمير التثنية . قوله :
( ثم عصبته الذكور ) أي العصبة بنفسه ، فيكون من الذكور قطعا ، وكونه عصبة بنفسه لمولى العتاقة لا ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن الحنبلي ، فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالإرث للابن فقط ، ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق لهما فيه . قوله : ( لأنه الخ ) علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد أنه لا بد منه ، ولكن هذا مبني على أن المراد بالمعتق ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق

355

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست