responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 351


قال يعقوب باشا : أما إذا كان المبيع في يد المشتري ومات عاجزا عن أداء الثمن فإنه يبدأ برجوعه لا مطلقا ، بل إذا لم يتعلق به شئ من الحقوق اللازمة كما إذا كاتبه المشتري أو رهنه أو استولده أو جنى ذلك المبيع على غيره ، فإنه حينئذ لم يثبت له حق الرجوع لمانع قوي ، حتى لو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو فك الرهن أو فدى من الجناية ، فله الرجوع لزوال ذلك المانع ا ه‌ . ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده على شرح السيد . ثم قال : وانظر هذا مع قولهم أن البائع أسوة الغرماء فيه عندنا : ا ه‌ : أي فيما إذا قبض المشتري المبيع ولم يذكروا فيه إلا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرط ، والظاهر أن ما ذكر هنا مأخوذ من كتب الشافعية فلينتبه له . قوله : ( والدار المستأجرة ) فإنه إذا أعطى الأجرة أولا ثم مات الآجر صارت الدار هنا بالأجرة سيد . قال ط : وزاد في روح الشروح على ما ذكر العبد الذي جعل مهرا : يعني إذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه أي فإن الزوجة تقدم على تجهيز الزوج ، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ : أي فإن المشتري مقدم على تجهيز البائع . قوله : ( وإنما قدمت الخ ) أي هذه الحقوق المتعلقة بهذه الأعيان ، وأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة . در منتقى . وتقديمها على التجهيز هو الذي جزم به في المعراج وكذا شراح الكنز والسراجية ، بل حكى بعض شراح السراجية الاتفاق عليه ، فما ذكره مسكين من أن ذلك رواية وأن الصحيح تقديم التجهيز قال في الدر المنتقى : منظور فيه ، بل تعليلهم يفيد أنه ليس بتركة أصلا إ ه‌ : أي فلا يرد على إطلاق المتون من أنه يبدأ من التركة بالتجهيز . قوله : ( بتجهيزه ) وكذا تجهيز من تلزمه نفقته ، كولد مات قبله ولو بلحظة وكزوجته ولو غنية على المعتمد . در منتقى . قوله : ( يعم التكفين ) كأنه يشير إلى أن قول السراجية : يبدأ بتكفينه وتجهيزه من عطف العام على الخاص . قوله :
( من غير تقتير ولا تبذير ) التقتير هو التقصير ، والتبذير يستعمل في المشهور بمعنى الاسراف ، والتحقيق أن بينهما فرقا ، وهو أن الاسراف صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ، والتبذير صرفه فيما لا ينبغي . صرح به الكرماني في شرح البخاري يعقوب . وعليه فالمناسب التعبير بالاسراف بدل التبذير وموافقا لقوله تعالى : * ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) * ( الفرقان : 67 ) لكنه راعى المشهور . قوله : ( ككفن السنة ) أي من حيث العدد ، وقوله : أو قدر ما كان يلبسه في حياته أي من حيث القيمة ، وأو بمعنى الواو ، قال في سكب الأنهر : ثم الاسراف نوعان من حيث العدد بأن يزاد في الرجل على ثلاثة أبواب ، وفي المرأة على خمسة ومن حيث القيمة ، بأن يكفن فيما قيمته تسعون وقيمة ما يلبسه في حياته ستون مثلا ، والتقتير أيضا نوعان عكس الاسراف عددا وقيمة إ ه‌ . وهذا إذا لم يوص بذلك ، فلو أوصى تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلث ، وكذا لو تبرع الورثة به أو أجنبي ، فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد ، وهل للغرماء المنع من كفن المثل ؟ قولان : والصحيح نعم .
در منتقى : أي فيكفن بكفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة . ابن كمال . قوله : ( أو قدر ما كان يلبسه في حياته ) أي من أوسط ثيابه ، أو من الذي يتزين به في الأعياد والجمع والزيارات على ما اختلفوا فيه . زيلعي . قوله : ( ولو هلك كفنه الخ ) قال في سكب الأنهر : وإذ نبش قبر الميت وأخذ كفنه يكفن في ثلاثة أثواب ولو ثالثا أو رابعا ما دام طريا ، ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه وإن تفسخ يلف في ثوب واحد كل ذلك من أصل ماله عندنا ، وإن كان عليه دين إلا أن يكون الغرماء قد

351

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست