responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 33


وفي التتارخانية وغيرها : وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد يؤكل هو المختار ا ه‌ . فالمختار ما في الهداية . قوله : ( بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو خنزير ) أي متوحش ، والمراد كل ما يحل اصطياده .
واستثنى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا أو سمكا فأصاب غيرهما لا يؤكل ، لان الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة . واعترضه الزيلعي بما في الخانية : لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية فأصاب طائرا آخر فقتله يحل أكله . وعن أبي يوسف روايتان ، والصحيح أنه يؤكل ا ه‌ .
أقول : لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل ، وقد ذكر المسألة في التتارخانية وقال : والمختار أنه يؤكل ، ولم يذكر قوله وترك التسمية ، ورأيت بعض العلماء قيده بقوله : أي ناسيا وهو قيد لازم ، فتأمل . قوله : ( فرمى إليه ) أي وأصاب صيدا آخر غير ما سمعه . قوله : ( أو أرسل كلبه ) أشار إلى أن الارسال كالرمي ، وقول الزيلعي : والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي . قوله : ( حل ) أي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره . هداية ملخصا . قوله : ( لم يحل ) أي المصاب ، كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا فأصاب صيدا لا يحل المصاب لان الأصل الاستئناس ، بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا يدري أهو وحشي أو لا فأصاب صيدا غيره حل لان الظاهر فيه التوحش ، فيحكم على كل بظاهر حاله كما في الهداية . قوله : ( لوجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا يشترط الادماء في غيرها على ما تقدم ط . قوله : ( والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها محمد . وهي : حلال رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه أو في الحل لا يؤكل ، وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي . تتارخانية : أي في حق الاكل . أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة ، فلو رمى إلى صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني . قوله : ( فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو * ( اهبط بسلام ) * ( هود : 84 ) أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها ، وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما ، وكذا يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا . خانية . قوله : ( لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا . قوله : ( ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه . قوله : ( لا بإحرامه )

33

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست