إذا كفر الأول فلا اجتماع فلا تداخل . قوله : ( ولو في رمضانين الخ ) لو وصيلة ، وأشار إلى أن التقييد برمضان واد ، خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد . قال في المجتبى : وأكثر مشايخنا قالوا : الاعتماد على تلك الرواية ، والصحيح أنه كيفية كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل . قوله : ( ولم يعين ) أي إنه عن يوم كذا . قوله : ( ولو عن رمضانين الخ ) قال الزيلعي : وكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحد ، ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز إه . وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضى يوما ونواه عنهما يجوز صومه عن أحدهما ويبقى عليه الآخر ، لكن ذكره مسكين أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال : واعلم أن المراد من قوله : ولو عن رمضانين قضاء أحد رمضانين وإن لم ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد جمعهما في النية ، لان ناوي القربتين في الصوم متنفل ، فليتأمل إه . أقول : ويؤيده قول المتن : كقضاء الصلاة الخ فإن معناه أنه لو فاته الظهر من يومين مثلا فقضى ظهرا ولم يعين أحد اليومين صح ، وليس المراد أنه نوى ظهرا واحدا من اليومين بقرينة ما بعده . وفي قول مسكين : لان ناوي القربتين الخ منافاة لصدر كلام الزيلعي . وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو أمن أهل الترتيب وإلا لغا إه . ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغو ، إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص بالصلاة ، وبه تأيد كلام مسكين ، وتأمل ذلك مع الأصل الآتي قريبا . قوله : ( صح أيضا وإن لم ينو الخ ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح اه . ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعيين أحوط . وقهل : ( والأصح اشتراط التعيين الخ ) صححه أيضا في متن الملتقى ، فقد اختلف التصحيح والتعيين أن يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا ، وفي الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا ، ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جاز ، وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه . والأصل فيه أن الفروض متزاحمة ، فلا بد من تعيين ما يريد أداءه ، والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة . أما التعيين في الجنس الواحد : أي في إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة ، حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز ، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين أو عن رمضان أخر لاختلاف الجنس ، فصار كما لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر ، أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس ، ويعرف اختلاف الجنس لاختلاف السبب كالصلوات حتى الظهرين من يومين ، فإن الدلوك في يوم غيره في آخر ، بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحد ، لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذا ، خلاف رمضانين . زيلعي ملخصا . قوله :