التفصيل في الوصي لان الميت أو القاضي لا يختار للوصاية إلا من كان مصلحا يحسن تدبير أمر اليتيم ط . أقول : وقد صرحوا بأن الوصي حكمه حكم الأب المفسد وحينئذ فلا حاجة إلى التفصيل فيه ، فافهم . قوله : ( لم يجز ) أي إلا إذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه . قوله : ( وفي المنقول روايتان ) قدمنا أن الفتوى على عدم الجواز . قوله : ( ولو اشترى لطفله إلخ ) قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوفى . قوله : ( بوجوبهما ) أي الثوب والطعام ، والمراد النفقة والكسوة ، والأولى إفراد الضمير للعطف بأو . قوله : ( وبمثله ) أي في أنه يرجع بقيمة الدار أو العبد إن أشهد ، والأولى حذف الباء . قوله : ( لا يرجع ) لعدم وجوبه . قوله : ( وهو حسن الخ ) قائله صاحب المجتبى . والله تعالى أعلم .