ولا يلتفت إلى زيادة الأفلس حذرا من التلف كما في الخانية وغيرها ، أدب الأوصياء . قوله : ( لم يجز إلا عند الحاكم ) ذكر ذلك في البزازية في منصوب القاضي كما قدمناه عنها في أول باب الوصي . وأما وصي الميت فقد مر في المتن أنه لا يصح رده بعد قبوله بغيبة الميت لئلا يصير مغرورا من جهته . وفي البزازية عن الايضاح : أراد عزل نفسه لم يجز إلا عند الحاكم ، لأنه التزم القيام فلا يملك إخراجه إلا بحضرة الموصي أو من يقوم وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم ، وإذا حضر عند الحاكم فينظر في حاله : إن مأمونا قادرا على التصرف لا يخرجه لأنه التزم القيام ولا ضرر للوصي في إبقائه ، وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه للضرر في إبقائه ولعدم حصول الغرض منه لقلة اهتمامه بأموره بعد طلب العزل إه . وفي الأشباه : والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه ، والحيلة فيه شيئان الخ ، وقدمنا ذلك فراجعه . قوله : ( تسمع ) قال في الخانية بعده : وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه إه . قال في الشرنبلالية : لعدم ما يمنع منها ، إذ ليس فيه إبراء لمعلوم عن معلوم ولا عن مجهول ، فهو إقرار مجرد لم يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه ، وقد اشتبه على صاحب الأشباه فظن أنه من قبيل البراءة العامة أنه مستثنى من منعها الدعوى إ ه ملخصا . أقول : هذا لا يظهر على ما في أدب الأوصياء عن المنتقى وغيره من زيادة قوله لم يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير إلا استوفاه الخ ، فهو إقرار لمعين والاقرار حجة على المقر . تأمل . وقد تقدمت هذه المسألة قبيل الصلح . وقال الشارح هناك : ولا تناقض لحمل قوله : لم يبق لي حق : أي مما قبضته ، على أن الابراء عن الأعيان باطل اه . وتمام الكلام هناك . قوله : ( للوصي الاكل الخ ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجا بقدر ما سعى . قال في أدب الأوصياء : والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى : * ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) * قال الفقيه : ولعل قوله تعالى : * ( ومن كان فقيرا ) * نسخ بهذه الآية . قلت : فكأنه يميل إلى اختيار الثاني ، وهو قول الإمام . قال في القنية : قال أبو ذر : وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا إ ه . قال الأسبيجابي في شرحه : إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره . قوله : ( له أن ينفق الخ ) كذا في مختارات النوازل ، وفي الخلاصة وغيرها : إن كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي مأجورا ، وإلا فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته إه . فلم يقيده بالقراءة الواجبة . تأمل . وفي القنية : ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين اليتيم وغيرهما في خلع الخاطب أو الخطيبة ، وفي الضيافات المعتادة ، والهدايا المعهودة ، وفي الأعياد وإن كان له منه بد ، وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران ما لم يسرف فيه ، وكذا لمؤدبه ومن عنده من الصبيان ، وكذا العيدين .