responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 292


قاضيخان فكان معتمدا له على عادته كما أفاده في زواهر الجواهر .
فرع : أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه ، ولو قال : لا تعمل إلا برأيه فهما وصيان ، لان الأول مشورة والثاني نهي . والولوالجية . وفي الخانية : وهو الأشبه .
تتمة : لو اختلف الوصيان في حفظ المال : فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه ، وإلا يتهايآن زمانا أو يستودعانه لان لهما ولاية الايداع . بيري عن البدائع . قوله : ( ووصي الوصي ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين : أي بأن أوصى هذا الثاني إلى آخر وهكذا . قوله : ( سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه ) يوافقه ما في الملتقى حيث قال : ووصي الوصي وصي في التركتين ، وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافا لهما ه‌ . لكن قال الرملي : المسألة على أقسام أربعة ، لأنه إما أن يبهم فيقول : جعلت وصي من بعدي أو وصيا أو نحوه ، أو يبين فيقول : في تركتي ، أو يقول : في تركة موصي ، أو يقول في التركتين ، فإذا أبهم أو بين فقال : في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافا للشافعي وزفر ، وإن قال : في تركتي فعن أبي حنيفة روايتان ، ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما لان تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ، وعنهما أيضا روايتان أظهرهما أنه يقتصر على تركته ، وإن قال : في تركة الأول فهو كما قال عندهم كما في التتارخانية عن شرح الطحاوي وكما يرشد إليه تعليل الاختيار ، إذ ليست تركته تركة الأول ، بخلاف قوله : تركتي لان تركة موصيه تركته فتناولها اللفظ ، فاغتنم هذا التحرير ، فإنه مفرد اه‌ . ويمكن أن يخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة . تأمل . قوله : ( وتصح قسمته الخ ) صورته : رجل أوصى إلى رجل وأوصى لآخر يثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصى له نائبا عن الورث وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة ، بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث نائبا عن الموصى له ، لان الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز أن يكون الوصي خصما عنهم وقائما مقامهم ، وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتى يكون خصما عنه وقائما مقامه في نفوذ القسمة عليه ، وتمامه في العناية .
وذكر الامام المحبوبي عن مبسوط شيخ الاسلام أنه في الأولى تجوز في العروض والعقار لو الورثة صغارا ، وإلا ففي العروض فقط ، وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية والمعراج وغيرهما ، وبه جزم الزيلعي . قال في العناية : والفرق بين المنقول والعقار أن الورثة لو صغارا فللوصي بيعهما ، ولو كبارا فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول ، فكذا القسمة لأنه نوع بيع اه‌ .
أقول : وهذا إذا لم يكن في التركة دين ، وإلا فله بيع العقار أيضا كما سيأتي . ثم اعلم أن المراد إفراز حصة الصغار عن غيرهم ، أما لو أراد إفراز حصة كل من الصغار عن الآخر لا يجوز . وسيأتي تمامه آخر الوصايا في الفروع . قوله : ( غيب ) أي مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا . قهستاني . قوله : ( فيرجع

292

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست