responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 286


لان العبد يحجر ، والكافر عدو ، والفاسق متهم بالخيانة . قهستاني . قوله : ( ولفظ بدل يفيد صحة الوصية ) وعبارة القدوري : أخرجهم القاضي . قال في الهداية : هذا يشير إلى صحة الوصية ، لان الاخراج بكون بعد الصحة اه‌ . وقال محمد في الأصل : إن الايصاء باطل .
واختلفوا في معناه ، فقيل إنه سيبطل بإبطال القاضي في جميع هذه الصور ، وقيل : سيبطل في غير العبد لعدم وريته فيكون باطلا ، وقيل : سيبطل في الفاسق لان الكافر كالعبد كما في الكافي .
قهستاني . والأول قول عامة المشايخ كما في العناية .
ثم اعلم أن المصنف زاد على المتون والهداية ذكر الصبي ، ونقل في شرحه على المجتبى : والوصية إلى الصبي جائزة ، ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة اه‌ . وذكره أيضا في الاختيار كما فعل المصنف ، لكن نقل في شرح الوهبانية : إذا أوصى إلى عبد أو صبي أخرجهما القاضي ، لان الصبي لا يهتدي إلى التصرف ، وهل ينفذ تصرفه قبل الاخراج ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا وهو الصحيح لأنه لا يمكن إلزام العهدة فيه ، فلو بلغ قبل الاخراج : قال أبو حنيفة : لا يكون وصيا ، وقالا : يكون اه‌ . ملخصا . وتمامه فيه فراجعه . قوله : ( وأسلم الكافر ) أي الأصلي ط . قوله : ( أي عن الوصايا ) في بعض النسخ الوصاية . قوله : ( ثم إن رد في الرق ) بأن عجز عن أداء البدل . قوله : ( فكالعبد ) أي فإن كان مكاتب غيره صحت واستبدله القاضي بغيره ، وإن كان مكاتبه فهي مسألة المصنف الخلافية ط . قوله : ( وإلا ) أي بأن كان فيهم كبير لم يصح ، لان للكبير بيعه أو بيع نصيبه فعجز عن الوصية لان المشتري يمنعه فلا يحصل فائدة الوصية . اختيار . قوله : ( وقالا لا يصح مطلقا ) لان فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهو قلب المشروع . وله أنه أوصى إلى من هو أهل فيصح كما لو أوصى إلى مكاتب ، وهذا لأنه مكلف مستبد بالتصرف وليس لاحد عليه ولاية ، فإن الصغار وإن كانوا ملاكا لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية ح لهم اه‌ . درر . لكن ليس له أن يبيع رقبته ط .
فإن قيل : إن لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنة . وأجيب بأنه إذا ثبت الايصاء لم يبق للقاضي ولاية البيع . عناية . قوله : ( ومن عجز عن القيام بها ) أي وحده بأن احتاج إلى معين بقرينة المسألة الآتية . قوله : ( حقيقة ) بأن ثبت ذلك بالبينة ، لان الثابت بها كالعاين لا بعلم القاضي ، لان المفتى به أنه لا يقضي بعلمه . رحمتي . قوله : ( لا بمجرد إخباره ) لأنه قد يكذب تخفيفا على نفسه ، وكذا لو اشتكى الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي لا ينبغي أن يعزله حتى يظهر له منه خيانة . هداية .
تنبيه : يؤخذ مما ذكره أنه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح به . والحيلة فيه شيئان كما في الأشباه : أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء . الثاني أن يدعي دينا

286

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست