فلا يتناول المجاز ، وإذا لم يكن فيه ثمر يتناول المجاز ، ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه ذكر لفظ الأبد تناولهما بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز اه . تنبيه : أوصى بغلة أرضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرها تؤجر ويعطي صاحب الغلة ثلث الاجر ، ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه . ولو اشترى الموصى له البستان من الورثة جاز وبطلت الوصية ، ولو تراضوا على شئ دفعوه إليه على أن يسلم الغلة جاز ، وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائز وإن لم يجز بيع هذه الحقوق . طوري . قوله : ( وكرائها ) الكراء الأجرة ، وهو في الأصل مصدر كاري ومنه المكاري بتخفيف الياء . مغرب . قوله : ( كذا في جامع اللغة ) وكذا في المغرب أيضا . قوله : ( وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه ) أي مما لا ثمر له كالصفصاف والسرو ، ثم الحور بمهملتين وهو نوع من الشجر ، وأهل الشام يسمون الدلب حورا وهو بفتحتين بدليل قول الراعي أنشده صاحب التكملة : كالجوز ينطق بالصفصاف والحور . مغرب . قوله : ( فيحرر ) . أقول : التحرير فيه أنه يدخل نفس الحور لا ثمنه لان الحور نفس الغلة الموصى بها إذ لا يقصد به إلا الخشب . وفي الخانية : أوصى بغلة كرمة لانسان ، قال الفقيه أبو بكر : يدخل القوائم والأوراق والثمار والحطب فإنه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الأشياء كالثمر اه . قوله : ( وولدها ) أي حملها . ولولوالجية . وعبارة الزيلعي وغيره : أو الولد في البطن . قوله : ( له ما بقي ) الأوضح : له ما وجد قال في المنح : لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ اه ط . قو له : ( لان المعدوم الخ ) قال في الهداية : والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم ، إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والإجارة ، فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لان بابها أوسع ، أما الولد المعدوم وأختاه لا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل تحت الوصية ، بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا ، فكذا الوصية اه . قوله : ( ولم تخرج من الثلث ) الأولى أن يقول : وليس له مال غيرها ، لقوله بعد وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط . قوله : ( في سبيل الله ) أي بلا تعيين إنسان ، أما لو أوصى بظهر دابته في سبيل الله ، لانسان بعينه فالوصية جائزة اتفاقا اه . غرر الأفكار . قوله : ( وعندهما يجوزان ) أي وقف المنقول