responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 274


الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث اه‌ . وعزاه في البحر إلى الملتقى .
ثم قال : وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا : يعني سواء كانت بدلائلها أولا اه‌ . قوله : ( لكن قدمنا الخ ) استدراك على التطيين فقط ، ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط . قوله : ( لأنها حينئذ وصية بالمكروه ) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة ، وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فسوق ، ومقتضى ما هنا بطلانها ، اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت ، بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت ، وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة وليست قربة كما مر ، هذا ما ظهر لي ، وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه . قوله : ( بناء على القول بكراهة القراءة على القبور ) .
أقول : ليس كذلك لما في الولوالجية : لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن ، أما بذلك فلا معنى لها ، ولا معنى أيضا لصلة القارئ لان ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ، ولم يفعله أحد من الخلفاء اه‌ بحروفه . فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا على القول بالكراهة . قوله : ( أو بعدم الخ ) أي أو يكون مبنيا على القول بعدم جواز الإجارة على الطاعات ، وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه . تأمل . لان ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الاذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ، ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه‌ . رحمتي .
أقول : هذا هو الصواب ، وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات ، مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما هو التعليم والاذان والإمامة ، وصرح المصنف في المنح في كتاب الاجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر ، ، ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالاجماع ، وقد أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الإجارة الفاسدة ، والاستئجار على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لأنه مخالف للنص ، وهو ما استدل به أئمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام : اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به .
والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاق ، فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها . ( أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقا ) أي سواء كان القول بالبطلان مبنيا على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على الطاعات .

274

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست