responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 244


( بطلت الوصية ) لان العبد المشتري بالكل مغاير لما اشترى بالثلث . درر . ونظيره يقال فيما بعد ط .
قوله : ( فصار معتوها الخ ) عبارة الخانية : فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك ، قال محمد : وصيته باطلة اه‌ . وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم إذ لا فرق بينهما ، ولأن الزمان منكرا ستة أشهر . تأمل . قوله : ( في قول أبي حنيفة ) الاقتصار عليه يدل على اعتماده ط .
وفي الظهيرية : قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة ، وقال محمد :
جائزة ، ويصرف إلى وجوده البر ، وبه يفتى اه‌ . قوله : ( فإن الوصية باطلة ) لأنها ليست من أهل الملك نظرا إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج : أوصى بشئ لمسجد الحرام لم يجز ، ألا أن يقول ينفق على المسجد ، لأنه ليس من أهل الملك ، وذكر النفقة بمنزلة النص على مصالحة ، وعند محمد : يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحا لكلامه اه‌ . قوله : ( جاز ) أي وتكون وصية لصاحب الفرس . خانية .
أقول : ويؤخذ منه مما ذكره الإتقاني من أنه أوصى بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها اه‌ . أن له أن يصرفها في مصالحه ، وأنه يشترط أن يكون ممن تصح وصيته له ، وأنها تبطل برده وبموته قبل الموصي . تأمل . قوله : ( وتبطل ببيعها ) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين ، ولعل وجهه أنها وإن كانت وصية لصاحبها إلا أنها معلقة في المعنى على وجودها في ملكه . تأمل . ثم رأيت في الولوالجية قال بعد قوله : فإذا بيع الفرس بطل ما نصه : لان هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال : والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة فلان اه‌ . أي فإن اليمين تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلا ، لان العبد أو الدابة لا يهجر لذاته بل لأجل صاحبه كما قرره في محله ، فهنا تبقى الوصية ما دامت الإضافة موجودة ، وتبطل بزوالها . لكن في الولوالجية أيضا قبيل هذا الفرع : لو أوصى لمملوك فلان بأن ينفح ق عليه كل شهر عشرة دراهم ، فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو عتق . وعبارة الظهيرية : قال أبو يوسف ومحمد :
كانت الوصية للعبد ، وتدور معه حيثما دار بيع أو عتق ، وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز ، وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة اه‌ . وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوز ، لأنها وصية للوارث حقيقة . قوله : ( وله سكناها ) أي بالمهايأة مع الوارث زمانا . قوله : ( وليس للوارث بيع ثلثيها ) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده ، فحينئذ يزاحمهم في باقيها . قوله : ( له ذلك ) أي للوارث بيع ثلثيها . قوله : ( وله أن يقاسم الورثة ) معطوف على قوله : وله سكناها والضمير للرجل : أي للموصى له المقاسمة في عين الدار بالاجزاء إن

244

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست