responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 242


الحقيقي مقدم على الواجب كما مر . وفي القهستاني : فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم الواجب ثم النفل كما روي عنهم . قوله : ( وإن تساوت قوة الخ ) قال في الملتقى : وإن تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه . وقيل : تقدم الزكاة على الحج . وقيل : بالعكس الخ ، ومثله في الاختيار والقهستاني . فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقديم من الموصي إذا تساوت قوة :
أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات ، وإن القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد ، والقائل بذلك الامام الطحاوي ، وبالأول الامام الكرخي ، وذكر أنه قول الكل حيث قال في مختصره : قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد :
كل شئ كان جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك :
فإن كان كله تطوعا بدا بالأول مما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل ما بقي ، وكذلك لو كان كله فريضة بدئ بالأول فالأول حتى يكون النقصان على الآخر ، وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدئ بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه .
قال هشام : إلى هنا قولهم جميعا . وتمامه في غاية البيان . قوله : ( قال الزيلعي الخ ) أقول : قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في القوة الخ : لان الظاهر من حال المرء أن - يبدأ بما هو الأهم عنده ، والثابت بالظاهر كالثابت نصا ، فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها ، وهما على الكفارة لرجحانهما عليها ، لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما ، وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ . ومثله في النهاية .
أقول : صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي ، فقد جمع بين القولين مفرعا أحدهما على الآخر ، وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما ، وأن الثاني منهما ضعيف . فتدبر . ولم أر من أوضح هذا المحل ، فتأمل ، ثم رأيت الإتقاني قال في غاية البيان : وقال بعضهم : إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الاسلام فيها ، ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالى ، والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ، ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الرواية ، لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض ، وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي ، وقد مر نص الكرخي على ذلك ، والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ، ومثل هذا لم يوجد في شئ من الكفارات اه‌ . وأراد بالبعض صاحب النهاية .
أقول : وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهر ، لان الكفارات واجبة كما مر لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل الزيلعي والشارح ، ولعله بناه على قول الطحاوي ، وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات على بعض إذا وجد المرجح ، كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر ، فتدبر . قوله : ( يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ) تقدم وجه ترتيبها . قوله : ( ثم إفطار الخ ) مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالاجماع وبأخبار مستفيضة على كفارة الافطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر ، لأنها بإيجاب الله تعالى ، فتقدم

242

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست