responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 236


بالنصب عطفا على قوله بإجازة ورثته ، لأنه في تأويل أن يجيز . قوله : ( لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذا لم يحرما الميراث ، وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر ، إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالإجازة كالميراث . نعم هو ظاهر على قول أبي يوسف بأنها لا تجوز للقاتل ، وأن أجازها الورثة ، وعللوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة له ، وأما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله ، وهذا ينعدم بإجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ ، فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ . كذا في الكفاية وغيرها . قوله : ( أي سوى الموصى له ) تفسير للضمير في سواه وقوله : القاتل أو الوارث بدل من الموصى له . قوله : ( حتى لو أوصى الخ ) تفريع على قوله : أو الوارث . وفي القهستاني : ولو أوصى لقتله ولا وارث له صحت الوصية له ، وهذا عند الطرفين . قوله : ( فلها ربعهما ) لان الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين . قوله : ( فله الثلث ) وهو نصف الباقي .
فرع : ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف : يعطي للأجنبي أولا الثلث وللمرأة ربع الباقي إرثا والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما . تتارخانية . وفيها : تركت زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال اه‌ . ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة . قوله : ( إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) لكنه تراعى فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة : لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط ، ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية ، لو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعي شرائطه ، ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعى شرائطه إن لم يلزم في التركة مؤنة الحمل ، ولو أوصى بأن يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعى شرطه اه‌ . شرنبلالية .
أقول : وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة في وصية الصبي ، وليس كذلك ، بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية . قوله : ( وعليه تحمل إجازة عمر الخ ) قال في العناية :
والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم : يعني كان بالغا لم يمض على بلوغه زمان كثير ومثله يسمى يافعا مجازا ، أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر دفنه ، ورد بأنه صح في رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم ، وأنه أوصى لابنة عم له بمال فكيف يصح التأويل ؟ قال الطحاوي : والاحتجاج بهذا

236

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست