responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 234


هو للمصنف في المنح ط . وفي حاشية الأشباه للحموي في قاعدة التابع تابع : ينبغي أن يقال إن كان شيئا يخشى عليه التلف فللمولى بيعه ، وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لان مؤنته تستغرقه بالنفقة ، ولو عقارا فلا ، هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه اه‌ . قوله : ( بل قالوا الخ ) إضراب انتقالي ، فإنه أفاد أنه لا تثبت الولاية عليه أصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها ، فافهم . قال الرملي : والنقل في عدم ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير اه‌ .
تنبيه : أفتى في الحامدية أخذا مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصيا على حمله ، لكن في الأشباه أول كتاب البيوع : ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية . قال الحموي عليه . فأفاد أنه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار ، وبه أفتى العلامة ابن الشلبي مستندا إلى قولهم : إن الوقف على الحادثين من أولاده صحيح ، وقولهم : إن الوقف أخو الوصية ، فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها أيضا .
أقول : فيه نظر ، فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك ، فإن الوقف أخوها لأنه تصدق بالمنفعة ، والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفى ، وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق ، هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها بأنه صحيح ، ولكنه موقوف إلى الولادة أخذا مما قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له موقوفان إليها أيضا . والله تعالى أعلم . قوله : ( وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني إذا قال : أوصيت بهذه الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا ، وهو منقطع بمعنى لكن لان الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظا وإنما يستحق بالاطلاق تبعا . وتمامه في العناية . قوله : ( صح استثناؤه منه ) أي والحمل يصح إفراده بالوصية ، فكذا استثناؤه منها . زيلعي . قوله : ( لا حربي في داره ) أي وإن أجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله تعالى : * ( إنما ينهاكم الله ) * ( الممتحنة : 9 ) الآية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة ، بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث فإنه لحق الورثة ، لان الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة . ونص محمد في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحا ، وكذا في الجامع الصغير ، وذكر شراحه أن في السير الكبير ما يدل على الجواز ، ورده العلامة قاضي زاده بأن لفظ السير الكبير : لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا يجوز ، واعترضه في العزمية بأن ناقلي الجواز مؤتمنون في الاخذ والنقل . وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله : لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا ، واستدل عليه بأحاديث منها : أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة ، فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان . قال : وبه تأخذ ، لان صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والاهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق ، قال صلى الله عليه وآله : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا اه‌ .
فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه اه‌ ملخصا . وتمامه في الشرنبلالية .

234

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست