responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 23


وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا يحل ، وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا ؟ قيل : يباح لان صيد ، وقيل : لا لأنه يأوي إلى البرج في الليل ا ه‌ . قوله : ( فالذي الخ ) محترز القيود . قوله : ( لا يتحقق فيه الحكم المذكور ) أي الحل بالاصطياد ، فإن الأول والثالث ذكاتهما الذبح ، وكذا الثاني إن أمكن ذبحه ، وإلا ففي البدائع : ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه في معناه ا ه‌ . وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش . إلا أن يقال : إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه . تأمل . قوله : ( ولذا قال الخ ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح ، لان المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده ، ولا يحل شئ مما ذكر بالاصطياد لا للاكل ولا للانتفاع بجلده ، لان حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية ، وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش ، فافهم . قوله : ( وبشرط ألا يشرك الخ ) أي لا يشركه في الجرح .
وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما : أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الاخذ والجرح فلا يحل ، أو في الاخذ فقط بأن فر من الأول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريما في الصحيح ، وقيل : تنزيها ، بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره ، لان فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة ، بخلاف فعل الكلبين ، ولو لم يرده الثاني على الأول ، لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به ، ولو رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة ، بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا . قوله : ( أو لم يرسل الخ ) العطف على غير معلم ، فكان ينبغي ذكره قبل قوله ( وكلب مجوسي ) تأمل . قوله : ( وبشرط أن لا تطول وقفته ) أي وقفة المعلم للاستراحة ، ولو أكل خبزا بعد الارسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط ، فالأولى أن يقول : أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الارسال كما في النظم وغيره ، لان عدم الطول أمر غير مضبوط . قهستاني . ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سننه ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمى فيما يحتمل الزجر فينزجر . بدائع . وإذا رد السهم ريح إلى ورائه أو يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل ، وكذا لو رده حائطا أو شجرة . وتمامه في الخانية . قوله : ( بخلاف ما إذا كمن ) على وزن نصر وسمع كما في القاموس ، وقوله : واستخفى عطف وتفسير ، وهذا كالاستثناء مما قبله . قوله : ( كما بسطه المصنف ) ونصه : قال شمس الأئمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه .

23

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست