responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 200


إلى الخانية والسراجية ، وذكر نظمها للعلامة الطرسوسي سؤالا وجوابا . قوله : ( فما عليه الخ ) ما الأولى موصولة ، والثانية نافية ، خلاف ما هو الشائع من زيادتها بعد إذا ، والمعنى : إن الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر : أي ينصف بالموت . قوله : ( ولم يكن منه تسيير ) أما لو سيرها وهو بحيث يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة . جامع الفصولين . قوله : ( وتمامه في الخانية ) ذكر عبارتها في المنح . قوله : ( كصبي أودع عبدا ) بالبناء للمجهول . قوله : ( فقتله ) أما لو جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي بالاجماع . إتقاني . قوله : ( ضمن عاقلة الصبي قيمته ) تصريح بما أفادته كاف التشبيه ، لكن المضمون في المشبه الدية وهنا القيمة ، وعبر الهداية هنا بالدية أيضا اعتمادا على ما مر أن دية العبد قيمته . قوله : ( فإن أودع طعاما ) أي مثلا . در منتقى . قوله : ( بلا إذن وليه الخ ) سيذكر محترزه . قوله : ( لأنه سلطه عليه ) أي وله تمكين غيره من استهلاكه لان عصمته حق مالكه ، بخلاف الآدمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولاه ، ولهذا بقي على أصل الحرية في حق الدم ، وليس لمولاه ولاية استهلاكه ، فلا ينلك تمكين غيره منه . أفاده في الشرنبلالية . قوله : ( يضمن ) أي في الحال . قوله : ( وكذا لو أودع عبد محجور مالا ) أي وقبل الوديعة بلا إذن مولاه . أما لو كان مأذونا أو محجورا ولكن قبلها بإذنه فاستهلكها لا يضمن في الحال ، بل بعد العتق لو بالغا عاقلا عندهما . وعند أبي يوسف : يضمن في الحال . ولو كانت الوديعة عبدا فجنى عليه في النفس ، أو فيما دونها أمر مولاه بالدفع أو الفداء إجماعا . إتقاني . قوله : ( وكذا الخلاف الخ ) قال فخر الاسلام : والاختلاف في الايداع والإعارة والقرض والبيع ، وكل وجه من وجوه التسليم إليه واحد . إتقاني . قوله : ( لو كان بإذن ) أي لو كان أودع الطعام بإذن وليه أو كان مأذونا له في التجارة ضمن : أي في الحال ، وهذا محترز قوله المار : بلا إذن وليه الخ . قوله : ( بلا وديعة ) أي ونحوها مما فيه تسليم . قوله : ( ضمنه للحال ) لأنه مؤاخذ بأفعاله . درر . قوله : ( على خلاف ما في المنتقى الخ ) أي من أن الصبي الذي لا يعقل يضمن بالاجماع ، وذكر في العناية وغيرها أنه مذهب فخر الاسلام ، ذكره في شرح الجامع وأن غيره من شراح الجامع ذكروا أنه لا يضمن بالاجماع . قال ط : فتحصل أنهما طريقتان لأهل المذهب اه‌ .
تتمة : صبي سقط من سطح أو في ماء فمات : فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شئ على الأبوين ،

200

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست