responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 163


يدي أو رجلي لا شئ فيه وإن سرى لنفسه ، لان الأطراف كالأموال فصح الامر ، فإلحاقه بهذا الفرع أولى ، لأنه إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقه ، بخلاف ما إذا كان هو الضارب فإنها حق غيره ولذا لا يرث منها ، وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله . قوله : ( ولو أمرت امرأة ) أي أمرت الزوجة غيرها ، والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن لها زوجها في الاسقاط على ما يدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة ، وإلا فمجرد أمر الام لا يكون سببا لسقوط حق الأب ، وهو ظاهر ا ه‌ . واني . لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجها ، وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه ، فتدبر . قوله : ( لاستحالة الدين ) أي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولى على مملوكه ط . قوله : ( مكا لم تستحق الخ ) قال في الزيادات :
اشترى أمه وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمدا فأسقطته ميتا ، ثم استحقها رجل بالبينة وقضى له بها أو بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحر ، لان ولد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته . تتارخانية .
ثم قال في جامع الفصولين : أقول : إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين ، إذ قيام البدل كقيام المبدل اه‌ . لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها . وتمامه في ط عن الهندية .
قوله : ( للمولى ) أي المستولد . قوله : ( فعليها الدية والكفارة ) أي ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيها الإباحة ، بخلاف ما إذا ألقته ميتا فتسقط الغرة عنها لو بإذنه كما مر . تأمل .
قوله : ( ويجب في جنين البهيمة الخ ) هذا إذا ألقته ميتا ، أما إذا ألقته حيا فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ، ولا يجبر بها نقصان الام كما يجبر نقصان الأمة بقيمة جنينها ، لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الام . تأمل . رملي . قوله : ( ووقع أحد الولدين حيا الخ ) أي ثم مات . قوله : ( وماتت أيضا ) أي ثم ماتت الام أيضا كما عبر في التتارخانية فأفاد أن موتها بعد موت الذي وقع حيا إذ لو ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي . قوله : ( وتجب غرة الولد الميت ) لو أسقط تجب وعطف الغرة على الدية لكان أولى ، ليفيد أنها على العاقلة أيضا ، وإنما لم تجب فيه الدية أيضا لعدم التحقق بحياته كما مر . قوله : ( لأنه لما ضرب الخ ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في ماله ، إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب على العاقلة ، ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما أيضا

163

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست