responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 134


لأنه استوفى حقه وهو القطع ، ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص ، إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه . ابن كمال . قوله : ( بلا حكم الحاكم ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن . فتأمل . قوله : ( وأما الحاكم الخ ) أي إذا قطع يد السارق فمات : وهذه المسائل استشهد بها الامامان لقولهما : فإنه لا ضمان فيها ، فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الامام ، وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد ، فلا يتقيد بالسلامة ، وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور . قوله : ( والبزاغ ) أي البيطار . قوله : ( والمباح يتقيد به ) استثنى منه ما إذا وطئ زوجته فأفضاها أو ماتت ، فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطئ أخذ موجبه وهو المهر ، فلا يجب به آخر : أي ضمان آخر . أشباه ط . ويأتي تمامه . قوله : ( ومنه ) أي من المباح ، وهذا على قول الإمام . ويأتي تمامه قريبا . قوله : ( ومن الأول ) أي الواجب قال الشارح في باب التعزير : وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين ، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده اه‌ . وأفاد أن الام كالأب في التعليم بخلاف التأديب كما يأتي . قوله : ( بإذن الأب ) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب بغير إذنهما يضمن كما يأتي ط : ( تعليما ) علة لقوله : ضرب . قوله : ( مقيد ) أي بوصف السلامة . قوله : ( ومحله في الضرب المعتاد ) أي كما وكيفا ومحلا ، فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير ، يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لأنه إتلاف . أبو السعود عن تلخيص الكبرى ط . قوله : ( من ضرب أبيه أو وصيه ) قيد بهما ، لان الام إذا ضربت للتأديب تضمن اتفاقا ، وبقوله : تأديبا إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا اه‌ . غرر الأفكار . قوله : ( وإن الضرب بإذنهما ) أي إذن الأب والمولى ، وكذا الوصي ، ومفاده أنهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضا اتفاقا ، وقدمناه آنفا . لكن في الخانية : ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات ، قال أبو حنيفة : يضمن الدية ، ولا يرثه ، وقال أبو يوسف : يرثه ولا يضمن ، وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم اه‌ . وفي الولوالجية : ضرب ابنه في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عنده ، وكذا إن ضربه المعلم بلا إذنهم ضمن ، وإن بإذن فلا ، لان الأب والوصي مأذونان في التأديب بشرط السلامة لأنهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له أما المعلم إنما أدبه بإذنهم

134

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست