وهو خمسة آلاف درهم . كفاية . قوله : ( ولو عمدا ) وسواء تزوجها على القطع أو على القطع وما يحدث منه أو على الجناية لأنه لما برئ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص ، لان القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة والأرش يصلح صداقا . كفاية . قوله : ( عند أبي حنيفة ) أصله ما مر في المسألة المتقدمة أن العفو عن القتل أو الشجة أو اليد إذا سرى إلى النفس ليس بعفو عن النفس عنده ، وعندهما عفو عنها . إتقاني . فعندهما الحكم هنا كالحكم الآتي فيما إذا نكحها على اليد وما يحدث منها . قوله : ( إن تعمدت ) قيد لقوله : والدية في مالها أما وجوب مهر المثل فهو مطلق ، لان القطع إن كان عمدا يكون تزوجا على القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا فيجب لها مهر المثل . لا يقال : القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه ؟ لأنا نقول [1] : الموجب الأصلي للعمد القصاص ، وإنما سقط للتعذر ، ثم عليها الدية في مالها لان التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف ، وإذا سرى يتبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية في مالها لأنه عمد ، وإن كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد ، وإذا سرى إلى النفس تبين أن لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل . ابن كمال . قوله : ( وإلا ترادا الفضل ) أي إن كان في الدية فضل تدره على الورثة ، وإن كان في المهر فضل يرده الورثة عليها . ابن كمال . قوله : ( والدية على العاقلة في الخطأ ) أي والمهر للمرأة ، وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد . إتقاني . قوله : ( لكنه الخ ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر . وحاصله : أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم : أي من لا عاقلة له ، فلا تجب على القاتل مطلقا ، وهذا مراد صاحب الدرر ، وإنما لم يقيد بالعجم إحالة إلى محله : أي اعتمادا على ذكره في محله . وأقول : فيه نظر ، بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا ، يوضحه ما في الكفاية حيث قال : مطلب الصحيح أن الوجوب على القاتل ثم تتحمله العاقلة لا يقال : إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون أصل الوجوب على
[1] قوه : ( لأنا نقول الخ ) مقتضى هذا التعليل وجوب مهر المثل إذا لم يمت ، وقد ذكر الشارح أن مهرها الأرش . فالصواب أن يقال ، لأنه بالسراية تين أن موجب هذا القطع القصاص في النفس وهو يجري بينهما فقد سمي ما ليس بمال فيصار إلى مهر المثل اه .