أصلا . والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شئ ط . قوله : ( جاء بعوان ) المراد به الواحد من أتباع الظلمة ، والأولى التعبير بالعون فإنه كما في القاموس الظهير للواحد والجمع والمؤنث ويكسر أعوانا اه . لأنه يظاهر الظالم ويعينه . وفي البزازية : أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائز في أيام الفتنة . ط ملخصا . قوله : ( والظاهر أنه ) أي أن ما في جواهر الفتاوى مفرع على قول محمد : أي على ما روي عن محمد ، كما تقدم من أن الجراحة التي لم يبق لها أثر تجب فيها أجرة الطبيب وثمن الأدوية ، أفاده الرملي ، فافهم . هذا ، وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني : إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها ، والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية اه . وفيها : المجروح إذا صح وزال الأثر فعلى الجارح ما لحقه من أجرة الطبيب وثمن الأدوية ، وهو قولهما والاستحسان . ذكره الصدر اه ملخصا . تأمل . ويأتي تمامه في الشجاج إن شاء الله تعالى . قوله : ( وقدمنا ) أي في الباب السابق . قوله : ( نحوه ) أي نحو ما عن محمد . قوله : ( وسنحققه في الشجاج ) أي في آخر بابها ، وحاصله أن قول أبي يوسف : عليه أرش الألم ، هو المراد من قول محمد المتقدم . قوله : ( ومن قطع الخ ) بالبناء للمجهول . وحاصله : أن العفو إما عن عمد أو خطأ ، وعلى كل فإما عن القطع وحده أو عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه : فإن كانت الجناية عمدا وعفا عن القطع لا يكون عفوا عن السراية خلافا لهما ، وإن عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه يبرأ عن القطع والسراية ، وإذا كانت خطأ فعفا عن القطع ثم سرى فعلى الخلاف ، ول عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح عن الكل ، والعمد من جميع المال ، والخطأ من الثلث . قوله : ( بدليل ما يأتي ) حيث فصل في المسألة الآتية بين العمد والخطأ وأطلق هنا . قوله : ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على الاطلاق ، فإنه يفيد اشتراك العمد والخطأ في جميع أحكام القطع مع أنه سيأتي أن الدية تجب في مال القاطع فيتعين كون المراد العمد فقط ، لان الصواب أن الدية في الخطأ على العاقلة . وأجاب في الكفاية بأن قوله : في ماله ، بيان لاحد النوعين : أي عليه الدية في ماله إن كان عمدا اه . ولكن المصنف لم يقيد بقوله في ماله ، فلا يرد عليه ذلك . قوله : ( وكذا لو شج ) مستغنى عنه بقول المصنف الآتي والشجة مثله ط . قوله : ( فعفا عن قطعه الخ ) أي ولم يقل وما يحدث منه ولم يقل عن الجناية . قوله : ( ضمن قاطعه ) وكذا شاجه أو جارحه . قوله : ( في ماله ) لان العاقلة لا تتحمل العمد . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : هو عفو