للهو والمعصية ، ثم هذا كله مخالف لما ذكره القهستاني ، إلا أن يقال : إن هذا في غير المشتد ، وكلام القهستاني في المشتد ، وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في تعليل حل لبن الرماك : لان كراهية لحمه لاحترامه أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد فلا يتعدى إلى لبنه ا ه . أو يقال : هذا فيما إذا لم يقصد به المعصية ، وكلام القهستاني إذا قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة ويأتي مثله عن البحر ، فليتأمل . قوله : ( في الدباء ) بالضم والمد . قهستاني أي مع التشديد . قوله : ( جمع باءة ) بالمد ا ه ح . قوله : ( والحنتم ) بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما . قهستاني . قوله : ( جرة خضراء ) كذا فسره في القاموس . وفي المغرب : الختم : الخزف الأخضر أو كل خذف . وعن أبي عبيدة : هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة ، الواحدة حنتمة . قوله : ( وما ورد من النهي نسخ ) أي بقوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير فانتبذوا فيها واشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ، ولا تشربوا المسكر وهذا حجة على مالك وأحمد في رواية غرر الأفكار . قال شيخ الاسلام في مبسوطه : إنما نهى عن هذه الأوعية على الخصوص لان الأنبذة تشتد بهذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره : يعني فصاحبها على خطر من الوقوع في شرب المحارم عناية . قوله : ( وكره ) عبر في النقاية كالزاهدي بقوله : وحرم . قال القهستاني : وإنما الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون ، لأنه أراد التنبيه على المراد الدال عليه كلام الهداية . قوله : ( أي عكره ) بفتحتين ويسكن . قاموس ودردي الشئ : ما يبقى أسفله . قهستاني . قوله : ( والامتشاط ) إنما خصه لان له تأثيرا في تحسين الشعر . نهاية . قوله : ( عندنا ) وقال الشافعي : يحد لأنه شرب جزءا من الخمر . ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ، ولأن الغالب عليه الثقل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج . هداية . قوله : ( ويحرم أكل البنج ) هو بالفتح : نبات يسمى في العربية شيكران ، يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود . زاد في القاموس : وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض ، وفيه : السبت يوم الأسبوع ، والرجل الكثير النوم ، والمسبت : الذي لا يتحرك . وفي القهستاني : هو أحد نوعي شجر القنب ، حرام لأنه يزيل العقل ، وعليه الفتوى ، بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول ، وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب ا ه . أقول : هذا غير ظاهر ، لان ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح ؟ بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليلة للتداوي ونحوه ، ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه ، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الاسلام : أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي ، وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام ا ه . فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما