responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 11


أقول : الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية ، وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي : يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوى على الطاعة منعوا من ذلك أصلا . تأمل . قوله : ( وذكر ) أي في كتاب الحدود ونصه : وفي العمادية حكي عن صدر الاسلام أبي سائر اليسر البزدوي أنه وجد رواية عن أصحابنا جميعا أنه يجب الحد ، فإن الحد إنما يجب في سار الأنبذة عندهما ، وإن كان حلالا شربه في الابتداء ، لان ما يقع به السكر حرام ، والسكر سبب الفساد فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفساد ، وهذا المعنى موجود في هذه الأشربة ا ه‌ : أي الأشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة .
وحاصله : أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه وجوب الحد بالسكر من باقي الأشربة كما هو قول محمد . قوله : ( إنه مروي ) يوهم أن الضمير راجع لتحريم الأشربة قليلها وكثيرها ، وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر منها كما علمت ، ولا يلزم من وجوب الحد بما يقع به السكر أن يحرم القليل والكثير كما لا يخفى . قوله : ( لمن من مسكر الحب يسكر ) من موصولة والثانية بيانية [1] والحب : جنس : أي يسكر من مسكر الحبوب ، وحكم ما كان من غير أصل الخمر وهو الزبيب والعنب والتمر كذلك ش . قوله : ( وفي طلاق البزازية ) الأولى حذف طلاق ، لان قوله : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الأشربة . قوله : ( وقال محمد الخ ) أقول : الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون ، فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر ، وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره ، وهو مفهوم من كلام أئمتنا لأنهم عدوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره ، ولم نر أحدا قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر ، ولم يحرموا أكل قليله أيضا ، ويدل عليه أنه لا يحد بالسكر منها كما يأتي ، بخلاف المائعة فإنه يحد ، ويدل عليه أيضا قوله في غرر الأفكار : وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الاحكام ، وبهذا يفتى في زماننا ا ه‌ . فخص الخلاف بالأشربة ، وظاهر قوله بلا تفاوت أن نجاستها غليظة فتنبه ، لكن يستثنى منه الحد فإنه لا يجب إلا بالسكر ، بخلاف الخمر .
والحاصل : أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقا إلا في المائعات لمعنى خاص بها . أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر ، ولا يلزم من حرمته نجاسته كالسم القاتل فإنه حرام مع أنه ظاهر ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، وسنذكر ما يؤيده ويقويه ويشيده . قوله :
( ولو سكر منها الخ ) ظاهره أنه لا يحد بالقليل منها الذي لا يحصل به الاسكار ، وهو ظاهر قوله



[1] قوله : ( والثانية بيانية ) لعل الصواب ابتدائية ، لان ضابط من البيانية وهو كون ما بعدها أخص ما قبلها مبين له لا يأتي هنا كما لا يخفى ا ه‌ .

11

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست