المحدد لا يشترط قصد القتل ، فالشرط هو قصد الضرب دون القتل ، ثم لا يلزم من وجود القتل بالمحدد كونه عمدا لأنه قد لا يكون خطأ فلذا شرط قصد الضرب به ، وهنا إذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن عمدا وإن حصل القتل به . قوله : ( كالخنق ) متصل بقوله : وإلا لا والخنق بكسر النون . قال الفارابي : ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه : إذا عصر حلقه ، والخناق فاعله ، والخناق بالكسر والتخفيف : ما يخنق به من حبل أو وتر . اه . مغرب . قوله : ( خلافا لهما ) فعندهما فيه القود . وفي الولوالجية : هذا إذا دام على الخنق حتى مات أما إذا تركه قبل الموت ، ينظر : إن دام على الخنق بمقدار ما يموت منه الانسان غالبا يجب القصاص عندهما ولا فلا إجماعا اه . وكذا في التغريق يشترط أن يكون الماء عظيما بحيث لا تمكنه النجاة ليكون عندهما عمدا موجبا للقصاص ، فلو قليلا لا يقتل غالبا ، أو عظيما تمكن النجاة منه بالسباحة بأن كان غير مشدود وهو يحسن السباحة فهو شبه عمد . أفاده في التتارخانية وغيرها . قوله : ( ولو أدخله بيتا ) كذا أطلقه في التتارخانية عن المحيط . وفيها عن الظهيرية : ولو قيده وحبسه في بيت الخ . والظاهر أن المعتبر عدم القدرة على الخروج سواء قيده أو لا . قوله : ( وقالا : تجب الدية ) في التتارخانية عن المحيط : والكبرى تجب عليه الدية . وفيها عن الخانية والظهيرية : تجب على عاقلته ، فالظاهر أن الأول على حذف مضاف . تأمل . وفي الظهيرية : والفتوى على قول أبي حنيفة أنه لا شئ عليه . وقال ط أول الكتاب : وفي شرح الحموي عن خزانة المفتين : لو طرحه في بئر أو من ظهر جبل أو سطح لم يقتل به ، ولو طين على إنسان بيتا حتى مات جوعا أو عطشا لم يضمن ، وقالا : عليه الدية لأنه سبب يؤدي إلى التلف فيجب الضمان ، وهو المختار في زماننا لمنع الظلمة من الظلم اه . قوله : ( عن محمد يقاد ) بناء على أنه يجب عنده في شبه العمد القود كما نقله في المعراج أو على أن هذا عمد . ففي التتارخانية يقاد فيه لأنه قتله عمدا ، وهذا قول محمد ، والفتوى أنه على عاقلته الدية اه . والفرق بينه وبين ما إذا حبسه حتى مات جوعا حيث كان الفتوى على أنه لا شئ عليه كما مر ، هو أن الجوع والعطش من لوازم الانسان ، أما هنا فد مات غما وذلك ليس من لوازمه ، فيضاف للفاعل كما أفاده في الظهيرية ( بخلاف قتله الخ ) فإنه لا قود فيه . قال الإتقاني : إذا والى الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لا يجب به القصاص . وقال الشافعي : يجب إذا والى على وجه لا تحتمله النفس عادة اه . ونقل قبله أنه شبه مد عن أبي حنيفة ، وعندهما عمد . قوله : ( كما سيجئ ) لم أره . قوله : ( لو اعتد الخنق الخ ) في الخانية : ولو خنق رجلا لا يقتل إلا إذا كان خناقا معروفا خنق غير واحد فيقتل سياسة اه . وعبارة الشارح قبيل كتاب الجهاد : وإلا بأن خنق مرة لا يقتل ذكره بعد قول المصنف هناك ، ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به ، ومفاده أن التكرار يحصل بمرتين ، ثم هذا غير خاص بالخنق لما قدمه في شبه العمد أنه لا قود فيه إلا أن يتكرر منه فللامام قتله سياسة . قوله : ( ولو بعد مسكه ) أي بعد ما وقع في يد الامام ، وإن تاب قبله قبلت ، مجتبى . قوله : ( فلا قود فيه ولا دية ) وكذا لو أدخله في بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليه الباب فقتله السبع ، وكذا لو